حق الاحتفاظ بحضانة الطفل رغم زواج الأم.. الحنفية تبيح والإفتاء: لامانع

كتب: ولاء نعمة الله

حق الاحتفاظ بحضانة الطفل رغم زواج الأم.. الحنفية تبيح والإفتاء: لامانع

حق الاحتفاظ بحضانة الطفل رغم زواج الأم.. الحنفية تبيح والإفتاء: لامانع

ما بين الحين والآخر، تتجدد أزمة قانون الأحوال الشخصية في مصر، لا سيما حال زواج الأم من رجل آخر والموقف القانوني والديني من استمرار حضانتها لأطفالها، وخلال الفترة الأخيرة تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها العديد من الأسئلة حول أحقية الأم في الاحتفاظ بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه، وإذا انتقلت الحضانة إلى غيرها هل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟ 

في هذا الشأن أكد العالم الجليل الدكتور شوقي علام مفتي الديار في فتواه، أن الحقُّ في الحضانة مِن الحقوق المكفولة وفقا للشريعة الإسلامية.

وقال الدكتور شوقي علام إن زواج الحاضنة بغير ذي رحمٍ  للمحضون لا يسقط بمجرده حضانَتها ما لم يكن في بقائها ضررٌ بمصلحة المحضون، لافتا إلى أن مَرَدُّ الأمر في ذلك يرجع إلى القاضي؛ فهو المُخَوَّل بالنظر فيما يتعلق بشأن الحضانة وما يترتب عليها؛ ليحكم بما يراه محققًا تلكَ المصلحة، وفي كل حالٍ لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت.

حق حضانة الأم للأطفال 

واستند مفتى الديار المصرية إلى العديد من الفتاوى الشرعية المنقولة عن الفقهاء عن  حق حضانة الأم لأطفالها، فقال عن الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط:[اعلَم بأن الصغار لِمَا بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم؛ جعل الشرعُ ولايةَ ذلك إلى من هو مشفقٌ عليهم: فجعل حق التصرف إلى الآباء؛ لقوة رأيهم مع الشفقة، والتصرف يستدعي قوة الرأي، وجعل حقِّ الحضانة إلى الأمهات؛ لرفقهنَّ في ذلك، مع الشفقة، وقدرتهنَّ على ذلك بلزوم البيوت، والظاهرُ أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد، فتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب، وفي تفويض ذلك إليها زيادةُ منفعةٍ للولد 

مشروعية الاحتفاظ بحضانة الأبناء بعد الزواج الجديد

وأشار مفتى  الديار  إلى ما ذكره الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 624، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [الأم أولى بحضانة ولدها وبرضاعه من غيرها إذا طلقها زوجها أبدًا ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالجدَّةُ أمُّ الأمِّ أولى إن لم يكن زوجها أجنبيًّا، فإن كانت متزوجة من أجنبي سقطت حضانتها، وكذلك كل امرأة تزوجت أجنبيًّا من الصبي يبطل حقُّها من الرضاع والحضانة] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (9/ 100، ط. المكتب الإسلامي): [فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتُها؛ لاشتغالها بحُقُوق الزوج]  .

الاحتفاظ بحضانة الأطفال 

وقال الدكتور شوقي علام، المحققون من الحنفية يرون أن زواج الحاضنة بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون لا يُسقط بمجرده حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد.

مبينا إلى أن المذهب الحنفي هو الجاري عليه العمل بالمحاكم فيما لم يرد فيه نصٌّ؛ طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000م المتعلق بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وفيها: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة].

ومن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ إسناد أمر الحضانة عند انفصال الزوجين إلى الأم ابتداءً إنما هو في حال عدم بلوغ الطفل سن التمييز، وهي السن الذي لا تتضح فيه معالم التربية والتعليم بِقَدْرِ مَا يكون التركيز فيها على التغذية والرعاية والحنان.


مواضيع متعلقة