«المفوضين»: أحقية العاملين بمديريات القوى العاملة في المساواة بنظرائهم بالديوان العام

كتب: محمد عيسى

«المفوضين»: أحقية العاملين بمديريات القوى العاملة في المساواة بنظرائهم بالديوان العام

«المفوضين»: أحقية العاملين بمديريات القوى العاملة في المساواة بنظرائهم بالديوان العام

أوصى تقرير قضائي من مفوضي المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري فيما تضمنه من أحقية العاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات في الحصول على الأجر المكمل، ومساواتهم بالعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة.

بداية الواقعة 

وقالت المحكمة، إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس علوم عام 1984، وعُينت بموجبه بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة التابعة لوزارة القوى العاملة اعتباراً من 1 يوليو 1993، وتشغل وظيفة كبير أخصائيين بمجموعة السلامة والصحة المهنية، وتقارير كفايتها عن عامي 2016 و 2017 بمرتبة ممتاز.

 وأضافت، أن المطعون ضدها أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة طالبة الحكم بأحقيتها في صرف الزيادة المقررة للأجر المكمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وحيث أن قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور حدد في المادة الأولى زيادة الأجر المكمل للموظفين بوزارة القوى العاملة، على أن يتم ربط صرف هذه الزيادة للموظفين برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال ومدى تحقيق الأهداف المنوطة بهم، وذلك وفقًا للجدول سالف الذكر.

المادة الثانية من القرار حددت شروط صرف الزيادة 

 وتابعت، كما حددت المادة الثانية من القرار شروط صرف الزيادة المقررة في الأجر المكمل، وهي أن يكون الموظف من شاغلي الوظائف التخصصية، أو الفنية، أو الكتابية، أو الحرفية، أو الخدمات المعاونة، وأن يكون الموظف ممن يقومون بالعمل الفعلي، وأن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط أو أعلى، وفي حال الحصول على تقرير بمرتدة متوسط يحصل على 50% من الزيادة المقررة، وألا توقع على الموظف جزاءات خلال الشهر، وذلك دون الإخلال بحالات التخفيض المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار و العمل عدد أيام لا تقل عن ثمانية عشر يوماً في الشهر.

«المفوضين» توصي بأحقية الطاعنة في الزيادة 

وذكرت المحكمة، أنه في حال العمل مدة خمسة عشر يوماً حتى سبعة عشر يوماً يحصل الموظف على 60% من الزيادة المقررة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها من العاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة، وحيث أن تلك المديرية تابعة لوزارة القوى العاملة، وقد خلت الأوراق كما لم تقدم جهة الإدارة الطاعنة ما يفيد توقيع جزاءات على المطعون ضدها، أو ما يفيد عدم إنجازها للأعمال المكلفة بها خلال الشهر، أو انتفاء الشروط المتطلبة لمنح الزيادة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 في شأنها، الأمر الذي يتعين معه التقرير بأحقية المطعون ضدها في صرف الزيادة المقررة في الأجر المكمل، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، ووفقاً للنسبة المقررة لدرجتها الوظيفية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

 

 


مواضيع متعلقة