تعرَّف على درجات وشروط ترقيات الموظفين بقانون الخدمة المدنية

تعرَّف على درجات وشروط ترقيات الموظفين بقانون الخدمة المدنية
بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، تستعرض «الوطن»، الشروط والإجراءات الخاصة بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، التي حددها قانون الخدمة المدنية، الذي وافق عليه مجلس النواب عام 2016، وجاءت كالتالي:
1- نصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، بالإضافة إلى أن الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.
2- كما نص القانون فيما يتعلق بالترقية للوظائف التخصصية الأخرى، على أن تكون بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، فضلاً عن أن الترقية لباقي الوظائف تكون بالأقدمية، ويُشترط لترقية الموظف أن يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
3- حول الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فإنه يُشترط الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، وإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.
شروط ترقيات الموظفين
4- كما نصت المادة (30) من قانون الخدمة المدنية، على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات، تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
5- عند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه.
6- كما نصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق، مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
الحكومة توافق على ترقية الموظفين بالدولة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع القرار المٌقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وبحسب ما تم إعلانه فيصل عدد المستفيدين من هذا القرار لـ800 ألف موظف.