وزارة القوى العاملة توعي عمال القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم بالقانون

كتب: ماهر هنداوي

وزارة القوى العاملة توعي عمال القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم بالقانون

وزارة القوى العاملة توعي عمال القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم بالقانون

حرصت وزارة القوى العاملة، برئاسة محمد سعفان، على توعية عمال القطاع الخاص بحقوقهم، ولذلك أصدرت لوحة إرشادات بمضمون مواد القانون رقم 12 لسنة 2003، وهو قانون العمل المنظم لأوضاع العاملين بمنشآت القطاع الخاص، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق العمال، وتعريفهم بما لهم وما عليهم.

وزارة القوى العاملة: من حق صاحب العمل أن  يكلف العامل بعمل غير متفق عليه بضوابط

ومن أهم مواد القانون رقم 12، التي حرصت وزارة القوى العاملة على التوعية والإرشاد به في اللوحة التي أصدرتها، المادة 77 التي أشارت إلى أنه يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل. ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة.

وزارة القوى العاملة توجه عمال القطاع الخاص بالالتزام بتعليمات رؤسائهم وفقا للقانون 

كما أرشدت وزارة القوى العاملة، من خلال المادة  77، صاحب العمل لينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه، على الأخص، اسمه ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يدخل عليه من تطورات، والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وتاريخ نهاية خدمته، وأسباب ذلك، وعليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله، وفقا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك.

وزارة القوى العاملة: القانون حفظ للعامل حقوقه عند الانتقال من جهة لأخرى 

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أن المادة 78 نصت على التزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلي تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.


مواضيع متعلقة