جمعية عمومية طارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية 14 يوليو

جمعية عمومية طارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية 14 يوليو
- المطاعم السياحية
- المطاعم
- مطاعم
- المنشآت السياحية
- إعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية
- السياحة
- المطاعم السياحية
- المطاعم
- مطاعم
- المنشآت السياحية
- إعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية
- السياحة
تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، رئيس مجلس الإدارة، جمعية عمومية غير عادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو الجاري، بمقر الغرفة بشارع السد العالي بالدقي، للنظر في عدد من الموضوعات التي تتطلب حتمية عرضها على الجمعية العمومية.
حظر العمل بالتوكيلات أوالتفويضات أو الإنابة
وأكد عادل المصري، رئيس مجلس الإدارة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس الجمعية العمومية، في بيان صحفي، أن الغرفة وجهت الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة.
وقال «المصري»، إن الجمعية تُعقد نفاذاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيمها، والقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 182 لسنة 2018، وقرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والمعدل بالقرار رقم 420 لسنة 2018 .
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
وأضاف رئيس الغرفة، أن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية يتضمن بنود اتخاذ إجراءات تكهين الأصول الثابتة التي لاتصلح بالمركز الرئيسي والفروع الأخرى، والتصديق على بيع أحد مقري الغرفة بمدينة بورسعيد، والتصديق على شراء مقر لفرع الغرفة بجنوب الصعيد.
وأشار «المصري»، إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع يتم تأجيله لمدة ساعة، على أن يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، ويكون الانعقاد صحيحاً بأي عدد من الحاضرين ممن يحق لهم التصويت قانوناً.
أحقية حضور المنشآت والمطاعم للجمعية
وحول اشتراطات وأحقية حضور المنشآت والمطاعم للجمعية، قال أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، إنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفة للأعضاء الساري تراخيص منشآتهم من وزارة السياحة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويُقتصر حق التصويت للممثل القانوني للمنشأة العضو بالغرفة، ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة باسم الممثل القانوني للمنشأة شريطة أن يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالغرفة صوت واحد فقط في الاجتماع.
وتابع «الناظر»، بأنه يجوز للمنشآت الداخلة في سلسلة واحدة أن يكون لكل منها صوت مستقل، شريطة وجود عضوية مستقلة بالغرفة، وأن يكون ممثلها القانوني مختلف عن الممثل القانوني للمنشآت الأخرى الداخلة في سلسلة واحدة، ويُحظر حضور اجتماع الجمعية العمومية بالإنابة أو التوكيلات.