الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إجازة بدون أجر للموظفة لرعاية طفلها

كتب: ماهر هنداوي

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إجازة بدون أجر للموظفة لرعاية طفلها

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إجازة بدون أجر للموظفة لرعاية طفلها

منح الجهاز المركزي للتنظيم والادارة حقوقا للموظفة العاملة في الحكومة، لكن بشروط وقواعد وضوابط محددة، نص عليها القانون رقم 81 لسنة 2016، ومن بين هذه الحقوق منحها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة على الموظفة.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القانون أكد أن الزوجة الموظفة التي تعمل بأي جهة حكومية، من حقها الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة زوجها والعكس، وهي الإجازة القانونية التي حددها قانون الخدمة المدنية، حيث تمنح للزوجين حال سفر أحدهما للخارج لأي سبب، لمرافقة أحدهما الآخر.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج في الخارج

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن المادة 53 من القانون رقم 81 لسنة 2016 نصت على أنه إذا سافر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، يمكن الحصول على إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على جهة العمل أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

كما نصت المادة نفسها على أنه يجوز لـ«الوزارة، الهيئة، الجهاز» منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة، وفقا لحاجة العمل، ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

"التنظيم والإدارة": إجازة وضع للموظفة لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات

ونص القانون على استحقاق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص، وكذلك يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.


مواضيع متعلقة