9 ضوابط تحفظ حقوق عمال القطاع الخاص في الإجازات الاعتيادية

9 ضوابط تحفظ حقوق عمال القطاع الخاص في الإجازات الاعتيادية
- القطاع الخاص
- عمال القطاع الخاص
- اجازات العمال
- اجازات
- إجازات
- إجازة
- أجازة رسمية
- الاجازات السنوية
- الاجازات الاعتيادية
- القطاع الخاص
- عمال القطاع الخاص
- اجازات العمال
- اجازات
- إجازات
- إجازة
- أجازة رسمية
- الاجازات السنوية
- الاجازات الاعتيادية
حددت قوانين العمل بالقطاعين العام والخاص، ضوابط وطرق حصول العاملين على الإجازات الاعتيادية الرسمية وكذلك العطلات الأسبوعية، والإجازات المرضية وغيرها، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أهم الضوابط والبنود للحصول على الإجازات الرسمية:
1- يحصل العامل الذي أمضى سنة في الخدمة على إجازة رسمية اعتيادية مدتها 21 يومًا.
2- يحصل العامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات، ولمن تجاوز سن الخمسين على إجازة اعتيادية مدتها 30 يومًا.
3- المناسبات والعطلات «الأعياد والراحة الأسبوعية» خارج حساب الإجازة.
4- يستحق العامل إجازة بنفس المدة التي قضاها في العمل، إذا مر على عمله لصاحب العمل 6 أشهر كحد أدنى، ولم يستكمل في عمله مدة 12 شهركاملا.
5- لا يجوز للعامل قطع الإجازة الحاصل عليها إلا لأسباب حتمية تقتضيها مصلحة العمل، ويلزم صاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه.
6- على العامل أن يلتزم عند القيام بالإجازة ذكر التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل، واذا رفض العامل الالتزام وكتابة إقرار الإجازة سقط حقه في الحصول على إجازة بديلة.
7- الحد الأقصى للإجازات السنوية التي يجب أن يحصل عليها العامل مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
8- الإجازة العارضة 6 أيام، ويستحق العمل إذا انقطع عن العمل لأي سبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال العام الميلادي، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
9- تخصم الإجازة العارضة من رصيد الإجازات الاعتيادية المقررة للعامل.