المالية تعلن قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

كتب: وليد عبدالسلام

المالية تعلن قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

المالية تعلن قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

تعتزم وزارة المالية صرف العلاوة والحافز للعاملين في الدولة اعتباراً من الشهر المقبل، وفق قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

طريقة احتساب العلاوة

وسيتمّ احتساب صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2021.

علاوة خاصة بنسبة 13%

وبموجب قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة، سيتمّ منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى.

وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، حيث أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسري على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، بحسب بيان من وزارة المالية.

وبموجب القواعد المنظمة لعملية صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة، فإنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ13%، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

حافز إضافي شهري للموظفين

سيتمّ اعتباراً من أول يوليو 2021، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافي شهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهاً لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهاً لشاغلي درجة المدير العام أو الكبير، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

صرف علاوة أصحاب المعاشات

بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش.

وبحسب القواعد، إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدي له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.


مواضيع متعلقة