حكم مشاهدة مباريات كأس أمم أوروبا عبر الإنترنت.. دار الإفتاء تجيب

حكم مشاهدة مباريات كأس أمم أوروبا عبر الإنترنت.. دار الإفتاء تجيب
- دار الإفتاء
- كاس امم اوروبا
- بطولة اليورو
- حكم مشاهدة المباريات
- عبد الحميد الأطرش
- كأس الأمم الأوروبية
- كأس أمم أوروبا
- منتخب ايطاليا
- دار الإفتاء
- كاس امم اوروبا
- بطولة اليورو
- حكم مشاهدة المباريات
- عبد الحميد الأطرش
- كأس الأمم الأوروبية
- كأس أمم أوروبا
- منتخب ايطاليا
بدأت أمس فعاليات بطول كأس أمم أوروبا أو بطولة يورو 2020، بمباراة بين منتخب إيطاليا ومنتخب تركيا، وانتهت بفوز المنتخب الإيطالي بثلاثة أهداف نظيفة، وبمناسبة انطلاق البطولة أثير تساؤل حول قضية قديمة ومتجددة في ذات الوقت تتعلق بـ حكم مشاهدة المباريات المشفرة عبر مواقع إنترنت تتيح بث هذه المباريات المشفرة، لاسيما أن مجموعة قنوات بي إن سبورت تمتلك حقوقها الحصرية، وقد قامت شركة بي إن سبورت بتخصيص اشتراك منفصل لمشاهدة مباريات البطولة، وبالتالي فإن المشترك في باقات بي إن سبورت عليه الاشتراك في باقة اليورو لمشاهدة مبارياتها.
حكم مشاهدة مباريات اليورو
توجهت «الوطن» بسؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بمشيخة الأزهر الشريف، حول حكم مشاهدة المباريات المشفرة بشكل عام وبطولة كأس أمم أوروبا على وجه التحديد، باعتبارها البطولة التي تجري منافساتها حاليا، ورد قائلا إن «ما تاخذه من وراء الجهة المسؤولة حرام، هناك قوانين وأسس لكل مؤسسة من المؤسسات، وقوانين المؤسسة أو قوانين الدولة لابد أن تحترم».
حقوق البث والنشر
وأكد الأطرش، أن حقوق البث والنشر محفوظة لأصحابها، وأنه لا يجوز مشاهدة المباريات، سواء بشكل عام أو بطولة اليورو بشكل خاص، بغير الطريق الشرعي والقانوني لها حتى لو من خلال الإنترنت.
دار الإفتاء
وقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر يقول فيه السائل: حكم فكّ شفرة القنوات لمشاهدة مباريات كرة القدم، وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن فكّ شفرة القنوات الفضائية التي تذيع مباريات كرة القدم باشتراك شهري أو سنوي حرام شرعا.
وفي فتوى سابقة أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال يتعلق بحكم وصلات النت والقنوات الفضائية، وقالت الدار إن هذا الموضوع في واقعنا على صورتين:
الصورة الأولى: ما تقوم به الشركات من توصيل خدمة الإنترنت وبث القنوات إلى المنازل والهيئات، فهذا جائز ولا حرمة فيه، وإذا استخدمه الإنسان فيما يحرم فالإثم على من استخدمه في المحرم.
أما الصورة الثانية: أن يقوم شخص بعمل اشتراك شخصي له ويقوم هو بتوزيع الاشتراكات من خلاله هو إلى المنازل المحيطة به، ويحصل منهم اشتراكات ويتكسب من ذلك، فإن كان ذلك مخالفا للتعاقد بينه وبين الشركة، ومخالفا لأحكام القانون فلا يجوز له توصيل هذه الوصلات، ولا يجوز للناس الاشتراك فيها.