14% ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل طلبات الطعام إلكترونيا

كتب: محمود الجمل

14% ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل طلبات الطعام إلكترونيا

14% ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل طلبات الطعام إلكترونيا

فرضت وزارة المالية، ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام عبر المواقع الإلكترونية بنحو 14%، إذ نشرت الجريدة الرسمية أمس، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021، الذي نص على بعض أحكام قرار سابق لوزير المالية، رقم 82 لسنة 2017.

وبحسب قرار «المالية» المنشور بالجريدة الرسمية، نص على فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام عبر الموقع الإلكترونية، بنحو 14%، وبذلك خضعت  خدمات المطاعم ومحلات المأكولات عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة، بعد أن نص التعديل على: «المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء، من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لتكون خاضعة للضريبة».

القرار رقم 82 لسنة 2017

وبعيدا عن فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام، نص القرار الأصلي (رقم 82 لسنة 2017)، على الحالات التي لا يُطبق عليها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المحال والمطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة، التي تتضمن الحالات الآتية:

وتضمنت قوائم فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمات توصيل الطعام كالتالي:

- المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة.

- المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.

- المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية، أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري.

- المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.

- المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.


مواضيع متعلقة