الأزهر: لا يلزم الزوج تعويض التالف من قائمة المنقولات بسبب الاستعمال

الأزهر: لا يلزم الزوج تعويض التالف من قائمة المنقولات بسبب الاستعمال
- القائمة
- قائمة المنقولات الزوجية
- مركز الأزهر للفتوى
- مؤخر الصداق
- المهر
- القائمة
- قائمة المنقولات الزوجية
- مركز الأزهر للفتوى
- مؤخر الصداق
- المهر
من بين النقاط التي أعلنها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حول المهر وقائمة المنقولات الزوجية، ذكر المركز أن الزوج لا يلزمه تعويض شئ من المنقولات التي تلفت بسبب الاستعمال، وهو موضوع كان محل جدل وبحث، لاسيما خلال الفترة الماضية، بعدما تنازل ولي أمر عن قائمة منقولات ابنته في محافظة الدقهلية.
وقال المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه يُستحَق صداق المرأة المُؤجّل بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الزوج تعويضه، وفي ذات الوقت لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.
واوضح المركز أن للزواج السعيد مُقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج؛ موضحا أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» [مستدرك الحاكم].
قائمة المنقولات الزوجية
ونصت النقاط التسع التي ذكرها مركز الأزهر للفتوى بخصوص المهور وقائمة المنقولات الزوجية ومؤخر الصداق على الآتي:
1- المغالاة في المهور، واشتراط أعلاها، والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». [مسند أحمد].
2- الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. [النساء: 4].
3- إذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.
4- يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن.
5- من قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.
التراضي بين الأزواج
6- ما دام أن مردّ القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع؛ فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة، والاتفاق عليه، كما تم بيانه.
7- لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.
8- يُستحَق صداق المرأة المُؤجّل بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الزوج تعويضه.
9 - لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.