عقوبة التحرش بالفتيات أون لاين.. هل يختلف «الإلكتروني» عن «المباشر»؟

عقوبة التحرش بالفتيات أون لاين.. هل يختلف «الإلكتروني» عن «المباشر»؟
- تحرش لفطي
- عقوبة التحرش اللفظي
- عقوبة التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي
- مواقع التواصل الاجتماعي
- حوادث
- التحرش
- حادثة تحرش
- جريمة
- فيس بوك
- تحرش لفطي
- عقوبة التحرش اللفظي
- عقوبة التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي
- مواقع التواصل الاجتماعي
- حوادث
- التحرش
- حادثة تحرش
- جريمة
- فيس بوك
في بعض أحيان يستخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك المنصات بشكل سيئ في ممارسات التحرش والتلصص على الحياة الخاصة للآخرين وخاصة الفتيات، وتلك الممارسات يعاقب عليها القانون، لكن السؤال هنا هل عقوبة التحرش على وقع «فيسبوك» يماثل العقوبة ذاتها للمتحرش بشكل مباشر؟
القانون لا يفرق بين التحرش الإلكتروني والمباشر
الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بحكمة النقض، يقول إن القانون لا يتجزأ فجريمة التحرش على موقع فيسبوك لا تختلف عن جريمة التحرش بالفتيات بشكل مباشر، وأن التحرش اللفظي يقع تحت طائلة القانون كما نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
تغليظ العقوبة في حالة تكرارها
وأضاف أحمد، أن عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.