صندوق جديد للطوارئ الطبية.. 11 موردا لتمويله بينها «مستحضرات التجميل»

صندوق جديد للطوارئ الطبية.. 11 موردا لتمويله بينها «مستحضرات التجميل»
- مجلس الشيوخ
- صندوق دعم الطوارئ الطبية
- رسوم صندوق دعم الطوترئ الطبية
- مجلس الشيوخ
- صندوق دعم الطوارئ الطبية
- رسوم صندوق دعم الطوترئ الطبية
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة المنظمة لموارد صندوق الطوارئ الطبية، حيث يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس الوزراء لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة والتدخلات الطبية الحرجة والدقيقة، منعا لتراكم العمليات الجراحية التي يعتمدها مجلس الأمناء، والمساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
وتتكون حصيلة موارد صندوق الطوارئ الطبية من 11 بندا، كما يلي:
1. المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2. نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3. نسبة 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأعراض الزراعية .
4. أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.
5. نسبة 5:1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
6. أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
7. المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
8. الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.
9. عوائد استثمار أموال الصندوق.
10. المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
11. الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.