رسوم على تراخيص السيارات ومصاريف المدارس والجامعات ومكالمات الموبايل

كتب: ولاء نعمه الله

رسوم على تراخيص السيارات ومصاريف المدارس والجامعات ومكالمات الموبايل

رسوم على تراخيص السيارات ومصاريف المدارس والجامعات ومكالمات الموبايل

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  بعد قليل ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة.

يهدف مشروع القانون إلى القضاء على قوائم الانتظار بين المرضى من خلال استحداث آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين،و دعم شراء الأدويةوتمويل حالات الحوادث الكبرى والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، و مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية.ويتضمن مشروع القانون، إلغاء العمل بصناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، مع النص على أيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي ينص عليه القانون، ويكون  لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

صندوق الطواريء الطبية يهدف للقضاء على قوائم الانتظار

وتتكون موارد الصندوق وفقا لمشروع القانون من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء،و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية.

كما تتضمن الموارد أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى،و 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحةوعوائد استثمار أموال الصندوق.

وكذلك المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.

وكذلك المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981.

والموارد الأخرى التى قررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراضه، وما قد تخصصه الموازنة  و نسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشمل مشروع القانون  استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات،استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية، فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول.

ويتضمن  زيادة سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة ليصبح 3% و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع.


مواضيع متعلقة