5 ساعات عمل متواصلة و«واحدة» راحة.. القانون ينظم حقوق العمال

كتب: ماريان سعيد

5 ساعات عمل متواصلة و«واحدة» راحة.. القانون ينظم حقوق العمال

5 ساعات عمل متواصلة و«واحدة» راحة.. القانون ينظم حقوق العمال

ينظم قانون العمل حقوق العاملين وتحديد ساعات العمل والراحات والإجازات من أجل بيئة آدمية آمنة على العامل وحفظ حقوقه وهو ما يجب معرفته قبل الشروع في أي عمل حيث ينظم قانون رقم 12 لسنة 2003 الأمور بدقة.

العمل 48 ساعة في الأسبوع كحد أقصى

تنص المادة 80 من قانون العمل على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها».

ساعة راحة والعمل متواصل لا يتجاوز الـ5 ساعات

تنظم المادة 81 من قانون العمل يوم الدوام حيث نصت على: «يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية".

وتنص المادة 82 على أنه: «يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد».

الراحات الأسبوعية وحالات تجميعها

تنظم المادة 83 من قانون العمل الراحات الأسبوعية والتي تنص على أنّه: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

أما فيما يخص تجميع الراحات الأسبوعية نصت المادة 84 على أنّ استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة، ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.


مواضيع متعلقة