تأجيل محاكمة عامل زوّر بطاقة تحقيق شخصية بالنزهة لجلسة 7 يوليو

تأجيل محاكمة عامل زوّر بطاقة تحقيق شخصية بالنزهة لجلسة 7 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عامل لتزويره بطاقة هوية بالنزهة لجلسة 7 يوليو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وأبوالمجد أحمد على والسعيد أحمد عبده، وأمانة سر محمد خميس وسمير رفعت.
تفاصيل الواقعة
تعود الواقعة إلى شهر يونيو 2020، عندما قام المتهم، وهو ليس من ارباب الوظائف الحكومية، بالاشتراك مع آخر بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير بطاقة رقم قومي منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية، حيث اتفق مع مجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعده بأن أمده بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها، وذيلّها بعلامات نسبها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها.
ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمكتب مكافحة سرقة السيارات من ضبط المتهم، وذلك نفاذا لأمر النيابة الصادر، وبتفتيشه عثر معه على بطاقة تحقيق شخصية مزورة، وبمواجهته أقر بإصدارها بالاشتراك مع آخر مجهول.
وعُرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم، وأمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية التي أصدرت قرارها السابق.
عقوبة جريمة التزوير
وتناولت المادة 211 من قانون العقوبات، عقوبة للتزوير، حيث نصت على أن «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة، أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات، أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
كما نصت المادة 213 على: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات، أو أحوالها، في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214، على «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».