عاجل.. مجلس النواب يوافق رسميا على فرض حالة الطوارئ لـ3 أشهر

عاجل.. مجلس النواب يوافق رسميا على فرض حالة الطوارئ لـ3 أشهر
- مجلس النواب
- حالة الطواريء
- اعلان حالة الطواريء
- فرض حالة الطواريء
- قانون الطواريء
- مجلس النواب
- حالة الطواريء
- اعلان حالة الطواريء
- فرض حالة الطواريء
- قانون الطواريء
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، على فرض حالة الطوارئ لـ3 أشهر.
وتأتي موافقة مجلس النواب اليوم، بعد موافقة اللجنة العامة للمجلس في جسلتها أمس، على قرار فرض حالة الطوارئ، حيث سبق أن أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية قرار174 لسنة 2021 باعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر الى اللجنة العامة بمجلس النواب لعرضها عليها واعادتها للجلسة العامة للتصويت عليها.
مدبولي يعلن الطوارئ أمام النواب: تهديدات تواجه الأمن القومي
ومن جهته، عرض المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بيانه أمام مجلس النواب أمس، أسباب إعلان حالة الطوارئ، قائلاً إنَّ نجاح مصر في البقاء واستعادة قوتها هو من صلابة شعبها وقيادتها الرشيدة، مشيرًا إلى أنَّ «هناك تهديدات للأمن القومي وأن هناك من يستهدفون أمن مصر ونحن لا نخشى تهديدات ومصر جندها يتصدون لها وتهديدات أمننا القومي تواجه بعيون يقظة من قواتنا المسلحة وقوات الشرطة البواسل».
وتابع: «في ظل الظروف التي تمر بها مصر قرر مجلس الوزراء على قرار بأغلبية أعضائه إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية وفق ما جاء بقرار رئيس الجمهورية».
وقال مدبولي إنَّ الحكومة تجدد التزامها باستخدام الاجراءات الاستثنائية، إلا بما يحقق التوازن بين الحريات العامة بين الحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب والإرهابيين.
يُذكر أنَّه بحسب النص الذي نُشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، فإن أسباب إعلان حالة الطوارئ في مصر يأتي نظرًا لـ«الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد».
أسباب إعلان حالة الطوارئ في مصر
ونص القرار رقم 174 لسنة 2021، على أنَّه بعض الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرًا للظروف الأمنية والصحة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.
وشدد القانون على أنَّه يعاقب بالسجن من يخالف الأوامر الصادرة، فيما نصت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما نصت المادة الأخير من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.