بعد إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر.. الحبس والغرامة عقوبة مخالفي القانون

بعد إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر.. الحبس والغرامة عقوبة مخالفي القانون
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قرار رقم 174 لسنة 2021، والذي تضمن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة العقوبة القانونية حال مخالفة قانون الطوائ والتي جاءت كالتالي بنص قانون الطوائ:
نصت المادة الخامسة من قانون الطوائ رقم 162 لسنة 1958، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية، فإنه يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص، حيث ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
حبس 6 أشهر حال مخالفة قانون الطوارئ
وأضافت المادة الخامسة من قانون الطوارئ، أنه في حال لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- ما هو قانون الطوارئ؟
قانون الطوارئ: «هو تشريع ينظم حالة الطوارئ التي نص عليها الدستور، والذي يتضمن مدة حالة الطوارئ، وكيفية إعلانها وشروط تطبيقها والعقوبة المقدرة لمن يخالف قرارات المسؤولين والتدابير المناسبة للحالة ومن يختص بتنفيذ تلك التدابير».
معاقبة المخالف محاكمة مدنية
وكانت قد نصت المادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958، بخصوص حالة الطوارئ على أنه تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر
وبحسب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة، والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
كما يشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.
وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.