شيخ الأزهر: مرتكب المكروه لا يعاقب عليه

شيخ الأزهر: مرتكب المكروه لا يعاقب عليه
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأحكام الشرعية التكليفية المتضمنة طلبا واقتضاء في الشريعة الإسلامية، تدور على قطبين أساسيين هما الأمر والنهي، وذلك كأن يصدر أمر من الله تعالى للمكلفين بفعل شيء كالأمر بالصلاة، أو يصدر نهي منه تعالى ينهى المكلفين عن فعل شيء كالنهي عن السرقة، وبتتبع سيرة الأوامر والنواهي الواردة في القرآن الكريم والسنة القطعية، وُجد أن درجة الطلب في الأمر أو النهي ليست درجة واحدة، بل تفاوتت درجات الطلب بين الإلزام بالفعل أو بالترك أو عدم الإلزام بهما، رغم اتحاد صيغة الطلب أمرا أو نهيا في الحالين.
وأضاف الطيب، خلال تقديمه برنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «DMC»: «وبناء على ذلك تنوع الحكم التكليفي إلى الأحكام الشرعية التالية، الحكم الأول وهو ما ورد فيه الطلب على وجه الإلزام ويسمى الواجب وعند أكثر أهل العلم يسمى الفرض والحتم واللازم، ومثاله كل فروض الإسلام من صلاة وصيام وحج إلى أخره، وحكم الواجب أنه ما يترتب على فعله ثواب وعلى تركه عقاب».
وتابع شيخ الأزهر، أن الحكم الثاني ما ورد فيه الطلب لا على وجه الإلزام بل على وجه الاستحباب مثل تسجيل الديون وكتابتها أخذا من قوله تعالى يأيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والأمر بكتابة الدين في هذه الأية ليس كالأمر بالصلاة في الأية السابقة والفرق بينهم أن الأمر في أية الصلاة وما إليها أمر على سبيل الوجوب والحتم واللزوم، وأن من يقصر في الإتيان به أثم ومعاقب في الأخرة، أما الأمر في أية الدين فمختلف عن ذلك لأنه أمر على سبيل الاستحباب والاستحسان وفعل الأفضل، إن فعله المكلف أثيب عليه وإن تركه لا يعاقب عليه.
وأشار، إلى أن نفس التقسيم ينطبق على حالة النهي عن فعل شيء، فقد يكون النهي على سبيل الجزم وهو الحرام أو المحظور وهو ما يكون فعله سببا للذم شرعا مثل شرب الخمر وما إليها وحكم الحرام وجوب ترك المحرم والامتناع عنه امتناعا تاما ومن يفعله من المكلفين يستحق العقوبة في الأخرة، كما أن النهي عن فعل شيء قد لا يكون غير جازم وهو ما يسمى المكروه وهو كل تصرف تركه أولى من فعله وحكمه أن تاركه مثاب ومرتكبه غير معاقب: «وبذلك يكون مجموع الأحكام الشرعية هي الواجب والمستحب والحرام والمكروه».