«عدم السداد لـ3 سنوات متتالية».. حالات إسقاط عضوية نقابة المهندسين

كتب: ولاء نعمه الله

«عدم السداد لـ3 سنوات متتالية».. حالات إسقاط عضوية نقابة المهندسين

«عدم السداد لـ3 سنوات متتالية».. حالات إسقاط عضوية نقابة المهندسين

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته البرلمانية يومي الأحد والإثنين المقبلين، حيث يستكمل المجلس مناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين، والذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسات البرلمانية الماضية.

وتستهدف التعديلات تمكين النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، ووضع تنظيم قانوني للنقابة، يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، من برامج ودورات ورقابة فنية على أعمال المهندسين.

وحدد مشروع القانون الرسوم التي يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة وهي 100 جنيه، لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل، و150 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات و250 جنيها لمن مضى على تخرجه اكثر من 15 سنة، ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأي خدمة نقابية.

وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن السداد لمدة 3 سنوات متتالية خلال 30 يوما، فإذا لم يسدد جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة، ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع ألف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.

ويجب أن يكون عضو نقابة المهندسين حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة، ويجب على الجمعات والكليات والمعاهد العليا، التي تمنح شهادات  بكالوريوس الهندسة  أو ما يعادلها، إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم، خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان,

ووفقا لتعديلات القانون تكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة عن 25 ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.


مواضيع متعلقة