تعرف على إجراءات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للعقارات

تعرف على إجراءات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للعقارات
- مياة الشرب
- الصرف الصحي
- توصيل
- خدمه
- مستندات
- العقارات
- مياة الشرب
- الصرف الصحي
- توصيل
- خدمه
- مستندات
- العقارات
يتسأل عدد كبير من مالكي العقارات عن المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة من الحاصلين على ترخيص للبناء صادر من الحي الواقع في نطاقه العقار.
المستندات المطلوبة لتوصيل الخدمة
وكشفت الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن كل فرع من فروع الشركات التابعة، يقوم في نطاق حدوده الجغرافية بتقديم الخدمات المختلفة للعملاء الراغبين في الاشتراك «مياه الشرب أو الصرف الصحي» ويقدم العميل أو المنتفع طالب الاشتراك إلى الفرع المختص، طلبا مرفقا به المستندات المطلوبة وهي:
-موافقة الجهة المختصة على دخول المياه والصرف الصحي محل الاشتراك وصورة من مستندات الترخيص الصادرة من الجهات الرسمية.
- نسخة معتمدة من الرسومات المعمارية لكل الأدوار المبنية بمستندات الترخيص الصادرة من الجهات الرسمية في حالة الحاجة لها .
- صورة بطاقة الرقم القومي للأشخاص الطبيعيين .
- المستندات المؤيدة لحيازته لمحل الاشتراك «مستند ملكية – ترخيص مباني- عقد إيجار»
- صورة من تعاقد أو ايصال مرافق أخرى «كهرباء – غاز – تليفونات» إن وجد.
- تنازل من المشترك السابق في حالة طلب نقل الاشتراك باسمه.
- تنازل من الورثة في حالة طلب نقل الاشتراك من اسم المشترك المتوفي إلى طالب الاشتراك الجديد مرفقا به صورة من إعلام الوراثة.
- في حالة النشاط غير المنزلي سواء كان خدميا أو تجاريا أو صناعيا أو سياحيا، يلزم الحصول على مستند يفيد نوع النشاط والموافقة الكتابية من مالك العقار أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال والتي تفيد بعدم الممانعة في توصيل مياه الشرب للوحدة موضوع الطلب، من بريزة العقار، وصورة من السجل التجاري التي لم يمضي عليه 6 أشهر.
- في حالة تصحيح وضع وصلة المياه أو الصرف الصحي يلزم الحصول على كشوف مشتملات من تاريخ إنشاء التعاقد مبين بها مكونات العقار وتاريخ الربط أو أي مستندات أخرى تدل على تاريخ إنشاء العقار.
- أى مستند آخر ترى الشركة ضرورة طلبه ويكون ضروريا لصحة وسلامة عملية التوصيل.
سداد العميل أو المنتفع مقابل تكاليف المعاينة مقدما
تلتزم شركة مياه الشرب والثرف الصحي باجراء المعاينة علي الطبيعة بعد سداد العميل أو المنتفع مقدما مقابل تكاليف المعاينة المحددة ولا يجوز التنازل عن مقابل تكاليف المعاينة كما لا يرد مقابل تكاليف المعاينة للعميل بأي حال من الأحوال ويسقط مفعوله بعد مضي شهرين من تاريخ إخطار العميل أو المنتفع بالمقايسة التقديرية
وفي حالة عدم وفاء العميل أو المنتفع بالالتزامات المطلوبة في المدة المشار إليها يتم تحصيل مقابل تكاليف المعاينة لإجراء معاينة جديدة إذا طلب التعاقد مرة أخرى.