السجن للزوج والمأذون والشهود.. ننشر نص مشروع قانون «منع زواج القاصرات»

كتب: محمود طولان

السجن للزوج والمأذون والشهود.. ننشر نص مشروع قانون «منع زواج القاصرات»

السجن للزوج والمأذون والشهود.. ننشر نص مشروع قانون «منع زواج القاصرات»

حصلت «الوطن» على النص الكامل لمشروع قانون منع زواج القاصرات والذي تضمن تعديلات على نص المادة رقم 227 من قانون  العقوبات التي كانت تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 300 جنيه، حيث غُلظت العقوبة ليصبح النص البديل في مشروع القانون الجدديد السجن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، إنها انتهت من إعداد مشروع القانون بعد دراسة وبحث، لمواجهة خطر مشكلة زواج القاصرات والأطفال والحدث من آثارها السلبية، وحتى تكون العقوبات رادعة بشكل أكبر مما كان معمولا به في أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937.

السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات و بغرامة لا تقل على 500 ألف جنيه، كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى، أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه، كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

 تلتزم الدولة بحماية الطفل من الاستغلال الجنسي والتجاري

وأشارت المذكرة التفسيرية للقانون، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها، إلى المادة 80 من الدستور، والتي نص على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوارق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغالال الجنسي والتجاري.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، فإن هذا يعني أن الدستور جرم زواج القاصرات لمخالفته للدستور المصرى، حيث نصت المادة 80 من الدستور المصرى على أنه «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره»، ومخالف أيضا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه «يقصد بالطفل فى مجال الرعاية والمنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الـ 18 سنة ميلادية كاملة».

لايجوز توثيق عقد الزواج لمن دون الـ18 عاما

كما نص القانون صراحة فى المادة الخامسة، وفى فقرتها الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18سنة.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد الموافق 2017/9/24، طعناً بعدم دستورية نص  المادة في قانون الطفل، وبهذا الحكم يكون قد تم القفل أمام أي مطالبة قضائية بإلغاء أو عدم تطبيق هذا النص، ويصبح نصاً أبدياً لا يتم إلغاءه، ويؤكد عدم جواز الزواج لمن دون الثمانية عشر.

ولم تقف المخالفة عند الدستور وقانون الطفل، بل تمتد هذه المخالفة إلى المواثيق الدولية التى صَّدقت عليها مصر، والتى تعد جزءا من قانونها الداخلي، طبقا لنص المادة 93 من الدستور المصري، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل، التى حظرت زواج الأطفال، وخطبة الفتيات لكل من لا يتجاوز ثمانية عشر عاما.

وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن هذا الفعل فى حد ذاته، لا يعاقب عليه القانون المصرى، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانو ن العقوبات المصرى، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه فى المادة 227 من قانون العقوبات المصرى، وهى تعاقب عن عدم إثبات  بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا فقط، فضلا عن عقوبتها الهزلية بالحبس والغرامة، وهي خاصة بالمأذون.

زواج الأطفال يؤثر على 14 مليون طفل سنوياً 

وذكر مشروع القانون أن زواج الأطفال يتسبب فى سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التى لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاماً سنوياً، وينتج عن هذا العديد من  السلبيات من بينها:

1-لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج.

2-حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.

3-لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية

4-حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث

5-عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.

6-حال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.

7-عدم تمكن المولود من الحصول على حقه فى الميراث.

8-لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.

 ومن هنا كانت أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات، وأيضا شمول العقوبات للزوج والولى بجانب المأذون والشهود.


مواضيع متعلقة