مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية: أشكال الزواج والحضانة أبرز المواد

مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية: أشكال الزواج والحضانة أبرز المواد
- مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية
- مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- تفاصيل مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- تفاصيل مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية
- مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية
- مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- تفاصيل مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- تفاصيل مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية
ينتظر المواطنون مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية، لمواجهة أزمة القانون القائم، وضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، حيث يعود مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، لشهر أكتوبر من عام 2017، حينما عملت هيئة كبار العلماء بالأزهر مع اللجنة على الخروج به بالصورة الأمثل ليتضمن 192 مادة، تناقش الخطبة والشبكة والمهر والتحريم المؤقت والمؤبد من النساء، والطلاق وما يجب على الرجل والمرأة خلاله، إلى جانب أساس معاملة الرجل لزوجته وحقوق كل منهما.
وعالج مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية قضايا الحضانة، وأشكال الزواج العرفي غير المنضبطة، ومواجهة فوضى الطلاق، فضلا عن تجريم زواج القاصرات، حيث شمل مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، 8 أقسام بـ192 مادة.
«الخطبة» في مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية
مادة 1: الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
مادة 2: إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
مادة 3: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.
مادة 4: إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.
مادة 5: مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.
أبرز قوانين الزواج في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
مادة 6: ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها، وللولي الحق في المطالبة، قضاءً، بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
مادة 7: يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
مادة 8: يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا مُنجزَين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، فيبطل زواج المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من الشروط، وأن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
وحصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين، وبين الغائبين، يتم القبول بشرط ألا يحدث من أي من الطرفين، فيما بين تلاوة خطاب الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض، وسماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.
مادة 9: يشترط في الإشهاد على زواج المسلم بالمسلمة حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
مادة 10: يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
مادة 11: يحرم على الشخص بسبب النسب أصوله وإن علوا، وفروعه وإن نزلوا، وفروع أبيه وأمه أو أحدهما وإن بعدوا، والطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته أو أحدهما.
مادة 12: يحرم على الرجل بسبب المصاهرة زوجة أصله وإن علا، وزوجة فرعه وإن نزل، وأصول زوجته وإن علون، وفروع زوجته التي دخل بها دخولًا حقيقيًا في زواج صحيح وإن نزلن، أصول وفروع من دخل بها دخولًا حقيقيًا في عقد غير صحيح وإن نزلن.
مادة 13: يحرم بسبب الرضاع ما يحرم من النسب، وتسري الحرمة من جهة المرضع ووالد الطفل الذي كان معه الرضاع، إلى الرضيع وذريته، ويعد من رضع دون غيره ولدًا للمرضع ولوالد الطفل الذي كان معه الرضاع وأخًا أو أختًا لجميع أولادهما، وتثبت حرمات المصاهرة عن طريق الرضاع، ولا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا حصل الرضاع في الحولين الأولين للرضيع، وبخمس رضعات متفرقات.
مادة 14: لا يصح الزواج بمن لا تدين بدين كتابي، وزواج المسلمة بغير المسلم، وكذلك الزواج بزوجة الغير أو بمعتدة من الغير، والجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم زواجهما، والجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهي بمدتها، وزواج المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة حتى يتحللا منهما، وزواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا في زواج صحيح.
مادة 15: أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.
الحضانة في مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية
خصص الأزهر الشريف، القسم الرابع والخامس من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، لمواد نفقة الفروع والأصول وحق الحضانة، حيث جاء نص المادة رقم 99:
أ- يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتي:
1- الأم.
2- أم الأم.
3- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
4- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
5- أم الأب.
6- الأب.
7- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.
8- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
9- العمات بالترتيب المذكور.
10- خالات الأم بالترتيب المذكور.
11- خالات الأب بالترتيب المذكور.
12- عمات الأم بالترتيب المذكور.
13- عمات الأب بالترتيب المذكور.
وإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العُصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث.
فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
وإذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.
كما أنه في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.
وإذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.
وبمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين، ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.
- مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية
- مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- تفاصيل مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- تفاصيل مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية
- مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية
- مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- تفاصيل مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- تفاصيل مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية