الأزهر يحسم الجدل بشان الخلع والطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية

كتب: سعيد حجازي

الأزهر يحسم الجدل بشان الخلع والطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية

الأزهر يحسم الجدل بشان الخلع والطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية

خصص الأزهر الشريف الباب الثالث من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لأزمة الخُلع وحكمه الشرعي والقانوني وطلاق المحاكم وطلاق المفقود، وهو مشروع القانون، الذي أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم بحفل الأم المثالية.

وجاءت بنود مشروع القانون بشأن الخلع والمفقود وطلاق المحاكم، الذي أعده الأزهر في 2017 وانتهي منه بـ192 مادة، كالتالي:  

المادة رقم «٦٩»: للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بنيهما.

قانون الأزهر للأحوال الشخصية 

ولا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعِ الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين في المادة «82» والمادة «83» من هذا القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أي حق من حقوقهم. ويقع الخلعُ في جميع الأحوال فسخًا. ويكون الحكمُ بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

قانون الأحوال الشخصية

المادة رقم «70»: يعتبر المفقود ميتًا بعد مُضي ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمي باعتباره ميتًا، أو بعد مضي سنتين من تاريخ فقده في غير هذه الحالات.

المادة رقم «71»: عند الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب جميع الآثار الأخرى.

المادة رقم «72»: إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي فزوجته في عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضى بينهما.

المادة رقم «73»: الطلاق الرجعي لا يزيل الحل، فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلاقًا رجعيًا كان له أن يراجعها ما دامت في العدة وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وتثبت بكافة طرق الإثبات ولها أن تقضي العدة في بيت الزوجية.

المادة رقم «74»: أـ إذا ادعى المطلق طلاقًا رجعيًا بقاء العدة حال كونها بالحيض وأنكرت المطلقة حقه في الرجعة لانتهاء العدة، فالقول قولها بيمينها متى حدث ذلك بعد مدة لا تقل عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق. ب- إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان قد راجعها فيها وأنكرت هي حصول الرجعة ولا دليل عنده كان القول قولها بيمينها.

المادة رقم «75»: الطلاق البائن بينونة صغرى ينهي الزوجية في الحال وللمطلق أن يتزوج مطلقته في العدة وبعدها بعقد ومهر جديدين برضاها.

المادة رقم «76»: الطلاق البائن بينونة كبرى- وهو المكمل للثلاث - ينهي الزوجية في الحال ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج بآخر يدخل بها دخولًا حقيقيًا ثم يفارقها بطلاق أو وفاة وتنتهى عدتها منه.

المادة رقم «77»: لا يجوز للمحكمة أن تفصل في دعاوى الطلاق والتطليق إلا بعد أن تبذل جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين، فإن عجزت عن ذلك وكان للزوجين ولد وجب على المحكمة أن تعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يومًا.

المادة رقم «٧٨»: يجب على المحكمة أن تكلف كلًا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمًا عنه.

وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معًا فإن اختلفا أو تخلف أحدهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أحدهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.


مواضيع متعلقة