الشيوخ يوافق على تعديلات قانون القطن: منع توريد المحالج غير المرخصة

كتب: أحمد البهنساوى

الشيوخ يوافق على تعديلات قانون القطن: منع توريد المحالج غير المرخصة

الشيوخ يوافق على تعديلات قانون القطن: منع توريد المحالج غير المرخصة

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع القانون 106 لسنة 1973، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، المقدم من الحكومة، من خلال عرض التقرير المشترك من لجان التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والموارد المائية، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر.

ويتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.

وشملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل، لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها.

وتضمنت التعديلات التالي:

- المادة الأولى: وتنص على أنه «يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب»، كما نص مشروع القانون على أن الهيئة، في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، لها الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

- المادة الثانية المُضافة: ونصت على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة».


مواضيع متعلقة