مجلس الشيوخ يناقش قانون جودة التعليم وتعديلات عقوبة ختان الإناث اليوم

مجلس الشيوخ يناقش قانون جودة التعليم وتعديلات عقوبة ختان الإناث اليوم
- مجلس الشيوخ
- جودة التعليم
- ختان الإناث
- قوانين مجلس الشيوخ
- مجلس الشيوخ
- جودة التعليم
- ختان الإناث
- قوانين مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته المقرر انعقادها في الواحدة ظهر اليوم، عددا من التقارير حول مشروعات القوانين، وهي: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات «ختان الإناث»، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن الأحكام الخاصة بالقطن.
ويتضمن مشروع القانون الخاص بتغليظ عقوبة ختان الإناث، مادة واحدة تتضمن عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لأنثى، وتضيف ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان وهي «سوى أو عدل أو شوه»، وتضع المادة حدا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنوات في حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة، وحدا أدنى لا يقل عن 10 سنوات إذا أفضى الفعل إلى الموت.
وتشدد المادة، العقوبة إذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض، والآخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضت إلى الموت.
كما تتضمن عقوبة تكميلية تتمثل في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة التي أجريت فيها الختان، وإذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية.
وتستحدث المادة، تجريما خاصا لكل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات، لارتكاب جريمة الختان، ولو لم يترتب على فعله أي أثر.
تعديلات قانون عقوبات ختان الإناث
وتنص المادة على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة».
وتابع نص المادة: «تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكب الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة الخاصة التي جرت فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير، حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه».
انعقاد 14 لجنة نوعية بالشيوخ
كما تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة، اجتماعاتها اليوم، لمناقشة خطة عملها في دور الانعقاد الأول.
وتناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب يوسف عامر، مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.
كما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية، مشروع قانون الصكوك السيادية. وتناقش لجنة الإسكان، تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.