علاوات يحصل عليها الموظفين بشكل سنوي.. تعرف عليها

كتب: ماهر هنداوي

علاوات يحصل عليها الموظفين بشكل سنوي.. تعرف عليها

علاوات يحصل عليها الموظفين بشكل سنوي.. تعرف عليها

منح قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 موظفي الجهاز الاداري للدولة علاوات سنوية، وفقًا لنصوص ثلاث مواد في القانون، حيث نصت المادة 37 على استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة «7%» من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، كما يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة «5%» من أجره الوظيفي.

علاوة تشجيعية 

وفي ذات السياق، نصت المادة 38 على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة «5%» من أجره الوظيفي، طبقًا للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على «10%» من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.

حافز للموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة 

وكذلك نصت المادة 39 من القانون، على أنه يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، كما يمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة «7%» من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر على النحو التالي:

- 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.

- 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

- 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

- 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

وكانت وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 40، والتي تنص على: «تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف».


مواضيع متعلقة