ياسر برهامي: من حق المرأة أن تخرج إلى العمل دون إذن زوجها بشرط
ياسر برهامى
أفتى الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، والقطب السلفي الشهير، بجواز عمل المرأة المتزوجة دون موافقة زوجها، جاء ذلك ردًا على احد التساؤلات الخاصة بعمل المرأة عبر موقع «أنا السلفي»: «امرأة متزوجة ولديها 4 أولاد وحامل، وزوجها لا يجد عملًا إلا على فتراتٍ، وهي تريد أن تعمل يومًا واحدًا في الأسبوع، وزوجها يرفض بشدة نزولها هذا اليوم الواحد للعمل، وهو في نفس الوقت لا يستطيع أن يوفِّر النفقة للبيت والأولاد، فماذا تفعل؟».
حق الزوج
واستكملت السائلة: هل مِن حق الزوج أن يمنعها مع هذه الشدة التي هم فيها حتى إن الأولاد ربما لا يجدون ما يكفيهم من الطعام؟ وهل تأثم إن خرجت للعمل بغير إذنه في هذه الحال؟
واشترط الشيخ ياسر برهامي، في فتواه حتى يحق للزوجة أن تخرج للعمل دون إذن زوجها: «إذا لم يوفِّر لها ما تحتاج مِن النفقة، فلها أن تخرج بغير إذنه».
شروط الإفتاء
في السياق ذاته، ترى دار الإفتاء، في حكم عمل المرأة بغير إذن زوجها، تفصيل بيانه كالتالي:
- إن كان عمل المرأة أحد شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز للزوج مخالفة الشرط حينئذٍ.
- إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج فلها الالتزام بعملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.
- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج في ذلك الشأن فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن يجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.