"المفوضين": الميثاق الأولمبي لا يعلو على القوانين المصرية
"المفوضين": الميثاق الأولمبي لا يعلو على القوانين المصرية
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الثالثة، تقريرًا يوصي ببطلان عريضة الدعوى رقم26979 لسنة 68 قضائية، ضد وزير الدولة للرياضة والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز بصفتهم، لوقف تنفيذ انعقاد الجمعية العمومية الغيرعادية للاتحاد المصري للجمباز والمحدد انعقادها 15 فبراير، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي حالة انعقادها اعتبار جميع القرارت التي تصدر عنها باطلة كأن لم تكن مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون أعلان لجهة الإدارة.
وأكد التقرير أن القوانين و اللوائح المصرية الحاكمة للمسائل محل النزاع سارية و واجبة التطبيق، مطالبًا المشرع المصري التدخل بتعديل القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الرياضة المصرية ليجعلها أكثر اتساقا مع المعايير الدولية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 84 من دستور 2014.
وشدد تقرير هيئة مفوضي الدولة، على أن الميثاق الأوليمبي لا يعلو على القوانين الوطنية للبلاد، وأن الجزاءات الجائز توقيعها من اللجنة الأوليمبية أو الاتحادات الدولية حال مخالفة نصوصها محددة ومحصورة.
وقال التقريرالذي أعده النائب أحمد عبد العظيم، تحت إشراف المستشار محمد كامل عبد الظاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الدول هي التي تقرر طواعية بإرادتها دون أي الزام قانوني عليها تطبيق الميثاق، معلية مبادئه إيمانا منها بقيمته المعنوية، ودوره كدستور منظم لعمل الحركة الأولمبية الدولية جاعلة منه جزء من نظامها القانوني الوطني، ومن الأسانيد التي ذكرت تأييدًا لهذا الرأي، هو أن الدول المتقدمة لاستضافة الألعاب الأولمبية تقدم من بين أوارقها إقرار منها بأنها سوف تلتزم بكافة نصوص الميثاق الأولمبي في حال وقوع الاختيار عليها لاستضافة الألعاب الأولمبية وهذا ما قامت به فرنسا عندما تقدمت لاستضافة الألعاب الاولمبية لعام 1992 حيث تضمنت الأوراق المقدمة من الوفد الفرنسي وثيقة يتعهد فيها رئيس فرنسا أنه في أثناء استضافة الألعاب الأولمبية سيكون الميثاق الأولمبي هو القانون واجب التطبيق، مما يعني أنه في حالة وجود خلاف بين الميثاق الأولمبي والقانون الوطني الفرنسي، في فترة استضافة الألعاب الأولمبية فإن الغلبة ستكون للميثاق الأوليمبي، أما في غيرها من الفترات فإن الغلبة تكون للقانون الفرنسي وفقًا للأصل العام.
وأضاف أنه حتى إذا أخذ مشرع الدستوري المصري في دستور 2014 اتجاهًا جديدًا جعل الاتفاقات الدولية نافذة مباشرة دون حاجة إلى إفراغ نصوصها في قانون داخلي إلا أنه نص على مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها قبل منحها النفاذ القانوني داخل مصر، وهي التصديق عليها من جانب البرلمان و كذلك نشرها وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 151 من دستور 2014 ونصها كالآتي" يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وأشار إلى أن، مبدأ سيادة الدولة في عصر التنظيم الدولي وحتى مرحلة انتهاء الحرب الباردة وانبعاث ظاهرة العولمة لم يتغير وضعه القانوني الذي كان قائمًا في ظل الفكر التقليدي، فظلت سيادة الدولة كاملة و مطلقه باستثناء ما آل منها طواعية لصالح متطلبات تعظيم القانون الدولي العام بما فيه قانون التنظيم الدولي رغبة من الدول في حفظ السلم و الأمن الدوليين وعدم اللجوء إلى القوة في حل المنازعات الدولية إلا أن الأمر في النهاية يعتمد على سيادة وإرادة الدولة، بالإضافة إلى ذلك فإنه ليس هناك أي خلاف حول الدور الهام الذي يؤديه القانون الدولي في مجال العلاقات الدولية حيث أن هذا الأخير يهدف إلى دعم وإنماء المبادئ والقواعد الأساسية في القانون الدولي و إدخال مبادئ وقواعد جديدة الغرض منها زيادة حجم التعاون الدولي و ضمان التعايش السلمي بين الدول على أساس المساواة القانونية و احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأوضح تقرير هيئة المفوضين، أنه انطلاقًا من مبدأ سيادة الدولة بمفهومها السابق فإن السلطات التنفيذية داخل الدولة لا تلتزم إلا بتطبيق التشريعات الوطنية وفقًا لقاعدة التدرج، هذا بالإضافة إلى أنه وعلى فرض صحة الزعم بوجود مخالفة أو انتهاك من قبل القوانين واللوائح المصرية للميثاق الأوليمبي فإن اللجنة الأوليمبية الدولية ليس لها أن تتخذ أي إجراء تراه مناسبًا بل هي محكومة في هذا الشأن بالميثاق الأوليمبي ذاته.
وأكد أنه إذ كان الميثاق الأوليمبي قد سلك في شأن المخالفة لأحكامه مبدأ العمومية فلم ينص على المخالفات على سبيل الحصر إلا أنه فيما يتعلق بالعقوبات فإن الميثاق قد سلك مسلك مغايرًا حيث نص على عقوبتين على سبيل الحصر وهي سحب الاعتراف المؤقت من الاتحاد الوطني وهذا من اختصاص المكتب التنفيذي للجنة الأوليمية الدولية و سحب الاعتراف الكامل و ذلك من اختصاص مجلس اللجنة الأوليمبية الدولية.
وحيث أن المادة 8 من لائحة الاتحاد الدولي للجمباز، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2013 تنص على عقوبة الطرد في حالة المخالفة الجسيمة اللائحة أو أي من اللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد جاعلة الاختصاص بتوقيع هذا الجزاء قاصر فقط على كونجرس الاتحاد، وهو الجهاز إلا على داخل الهيكل التنظيمي للاتحاد الدولي للجمباز والذي يعقد اجتماعه مرة كل عامين ولم تعطي اللائحة هذه السلطة لمجلس إدارة الاتحاد أو اللجنة التنفيذية وذلك لشدة الجزاء كما أن اللائحة كفلت للاتحاد المتهم بالمخالفة فرصة الدفاع عن نفسه سواء بتقديم مذكرات دفاع مكتوبة أو الحضور بنفسه أمام الكونجرس وإبداء دفاعه شفاهة.
وباستقراء نصوص للائحة سالفة البيان، وخاصة تلك النصوص الخاصة باختصاصات الرئيس والسكرتير العام واللجنة التنفيذية والعقوبات والجهة المنوط بها توقيعها، تبين خلوها من أي نصوص تعطي رئيس الاتحاد أو السكرتير العام أواللجنة التنفيذية للاتحاد سلطة إصدار قرارت أو حتى توصيات يكون مضمونها عدم الاعتراف بالجمعيات العمومية أو الانتخابات التي تتم بشأن الاتحادات الوطنية.
وأوضح التقرير أن الميثاق الأولمبي لا يعلو على القوانين الوطنية المصرية بحسبانه لا يعد معاهدة دولية، وأن لوائح الاتحادات الدولية تاخذ ذات حكم الميثاق الأولمبي، وأن الجزاءات التي يجوز توقيعها من جانب اللجنة الأولمبية الدولية أو من الاتحادات الدولية في حالة مخالفة نصوصها محددة على سبيل الحصر وليس من بينها ما تم اتخاذه من قبل جانب اللجنة الأولمبية الدولية و الاتحاد الدولي للجمباز في الدعوى التي نحن بصددها، و توقيع الجزاء من قبل تلك الهيئات يجب أن يمر بمراحل عدة منصوص عليها في مواثيق تلك الهيئات وهو الـمر الذي لم يتحقق في الدعوى.