«المالية»: ضريبة «الكمبوندات» على الشركات وليس القاطنين بها

«المالية»: ضريبة «الكمبوندات» على الشركات وليس القاطنين بها
قال هشام الحموي، مستشار وزير المالية لشؤون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، إنه ومع إطلاق قانون 175 لعام 1981 تم فرض ضريبة على التصرفات العقارية بمختلف أنوعها بواقع 5%، وخفضها قانون 91 لعام 2005 لـ2.5%: «تحدد للشخص اللي بيبع الوحدة، والملتزم بيها هو البائع».
وأضاف «الحموي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على فضائية «DMC»، أنه بالنسبة لضريبة الـ22.5%، التي يجب على «الكمبوندات» دفعها، فهي على الشركات فقط وليس على الأشخاص القاطنين داخلها، وذلك لأن مثل تلك الشركات لها قوائم مالية وتقوم بدفع ضريبة على أرباحها، كما أن الضريبة على أرباح الشركات وفق قانون 91 لعام 2005 يصل لـ22.5% لصافي أرباح الشركة.
وأوضح أن الضريبة تصيب البائع وليس المشتري، حيث إنه وفي حال كانت الجهة التي تقوم بالبيع هي شركة، فإن أراد الشخص بيعها فيقوم بدفع ضريبة الأرباح الخاصة بها، أما وإذا كان القائم بالبيع هو فرد فيكون ملزم بتوريد ضريبة: «لو فرد بيبيع لفرد يجب على البائع دفع الـ2.5%».
وأكد أنه وبالنسبة للمشتري، فيجب عليه أن يقدم ما يفيد بأن الوحده جرى تسديد التصرفات العقارية عنها، حيث إن الضريبة تكون على البائع وليس المشتري: «بطلب من المشتري لأنه اللي جاي يسجل بجلب ما يفيد بأن البائع دفع ضريبة التصرفات العقارية على الوحدة، فإذا كان اللي باعله شركة فهي غير ملزمة بسداد ضريبة التصرفات، والمشتري في الحالة دي مش محتاج يقدم مستند دفعه لضريبة التصرفات للي باعله».
وأشار إلى أنه لا استثناءات من ضريبة الـ2.5% إلا للمباني والأراضي في القرى، ولكن أي تصرفات أخرى بداخل المدن أو المراكز تخضع للضريبة، وفقا لأحكام القانون: «ضريبة التصرفات لعقارية موجودة من سنة 1981 وفيها إلزام من قانون 2005، لأنه كان بيربط استحقاق الضريبة بواقعه التسجيل، ولكن القانون في تعديلاته لم يربط التسجيل بإدخال المرافق، والأمر في تحصيل الضريبة مستقر ومعلوم لدى الأطراف المعنية».