الضرائب بـ«المالية»: ضريبة التصرفات العقارية يتحملها البائع فقط

الضرائب بـ«المالية»: ضريبة التصرفات العقارية يتحملها البائع فقط
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية تستحق على الأشخاص الطبيعين ولا تطبق على الشركات والأشخاص الاعتبارية، حيث أن تلك الفئتين غير ملزمتين بدفع ضريبة التصرفات العقارية، وهي تسري على كل من يريد تسجيل شقته السكنية أو قطعة أرض أو ما شابه جرى شرائها من شخصيات طبيعية فقط.
وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تلك الضريبة سيتم دفعها كنسبة 2.5% من قيمة العقد المبرم بين الجانبين، حيث أنه وفي حال جرى الشراء في سنوات سابقة فيتم تسجيل تلك الشقق لدى المصلحة بناء على السعر المحدد في العقد أثناء الشراء.
وأوضح أن البائع هو من يتحمل الضريبة ويقوم بسدادها، وفي حال وفاة البائع يتحمل المواطن تلك الضريبة ويقوم بسدادها بدلا عنه، وفي حال رفض البائع دفع تلك الضريبة يقوم المواطنين بدفعها وإخطار مأمورية الضرائب في المنطقة الواقع بها محل الشقة التي تم شرائها، وتتواصل مأمورية الضرائب مع البائع لتحصيل الأموال منه وإعادتها للسكان مرة أخرى: «بيحصل المواطن على وصل مفادة إتمام التصرفات العقارية للعقار، وهي مش حاجة جديدة وبيتم تطبيقها منذ سنوات طويلة».
وأكد أن التسجيل العقاري يهدف إلى توفيق أوضاع الوحدات السكنية، كما أن العقارات المباعة من الأشخاص الطبيعين لشخص آخر تخضع لما يسمى بضريبة التصرفات العقارية، وتم تطويرها وتحديثها وتخفيضها في قانون رقم 226 لسنة 1996 من 5% لـ 2.5% من قيمة التصرف أو البيع أو قيمة العقد الابتدائي.
وأشار إلى أن تلك الضريبة ليس لها علاقة بسعر السوق حاليا، ولم يطرأ عليها أي تغيير بينما كانت الوحدة أو قطعة الأرض مشتراه من شخص اعتباري كشركات الأموال أو شركات قطاع أعمال عام أو شركات قطاع خاص، لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية، وليس عليها أي ضريبة.
وناشد أي مشتري بحجز مبلغ من قيمة الشراء لحين قيام البائع بدفع قيمة التصرفات العقارية.
وتابع: «الضريبة لا تطبق على الشركات، أو الأشخاص الإعتبارية التى تكون الملكية ونسبة الحيازة له 100%، ونسبتها 2.5% تطبق على نسبة الشراء وقت تحرير العقد، والمبلغ المدفوع فى الشهر العقارى رسوم مقابل تأدية خدمة».