«تشريعية النواب»: «الأحوال الشخصية» قنبلة موقوتة وسيأخذ وقته في النقاش

«تشريعية النواب»: «الأحوال الشخصية» قنبلة موقوتة وسيأخذ وقته في النقاش
- النواب
- مجلس النواب
- قانون الآحوال الشخصية
- مجلس الوزراء
- النواب
- مجلس النواب
- قانون الآحوال الشخصية
- مجلس الوزراء
تستعد اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، عقب إحالته من رئيس مجلس النواب إلى اللجنة، حسب ما أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.
وحدد الهنيدي، لـ«الوطن»، آليات مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يهم قطاعا عريضا من الأسر المصرية، موضحا أنّه من القوانين الشائكة التي يجب أن يراعى فيها عدد من المحددات، لتنظيم علاقة الزوج والزوجة بعد الانفصال.
نقاش مستفيض لمواد القانون خاصة «حق الرؤية»
وأضاف رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان، أنّ اللجنة ستطرح القانون للنقاش المستفيض، خاصة في المواد التي يثار حولها الجدل، وبينها «حق الرؤية»، متابعا: «لا يوجد ما يمنع من إجراء حوار مجتمعي للاستماع إلى وجهات النظر من أطراف القضية، وهو من القوانين التي ستستغرق وقتا في النقاش».
قانون الأحوال الشخصية «قنبلة موقوتة»
وقال الهنيدي، إنّ قانون الأحوال الشخصية «قنبلة موقوتة» بحاجة إلى الحذر والتروي والبحث والاستماع قبل صياغته ومناقشته في الشكل النهائي خلال الجلسات البرلمانية، متابعا: «سأحرص خلال الأيام المقبلة على قراءته بروح القانون».
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن عقوبات، شملت غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، لكل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة، من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل مستضيف تعمّد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وحال العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة .
ونصّ القانون كذلك، على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل وصي أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمةـ عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب، أو أوراقه، لمن حلّ محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
ووفقا للقانون ينتهي حق الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 عاما، وبعدها يخيره القاضي في البقاء في يد الحاضن دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغ سن الرشد او حتى زواج الصغيرة.
ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع، على أن تكون بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال الأسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
وحدد القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة، إلا إذا زاد سن الصغير على 5 سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.