تعديلات جديدة في حق الرؤية والحضانة وفسخ الخطوبة بقانون الأحوال الشخصية

تعديلات جديدة في حق الرؤية والحضانة وفسخ الخطوبة بقانون الأحوال الشخصية
- قانون الاحوال الشخصية
- الحكومة توافق على قانون الاحوال الشخصية
- الاحوال الشخصية
- حق الرؤية
- حق الحضانة
- قانون الاحوال الشخصية
- الحكومة توافق على قانون الاحوال الشخصية
- الاحوال الشخصية
- حق الرؤية
- حق الحضانة
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، بعد إحالته من المجلس للجنة.
ومن المتوقع إحالة مشروع القانون للجنة خلال الأسبوع المقبل مع انعقاد الجلسات العامة وذلك لمناقشته باللجنة تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة لإقراره بعد المناقشات.
وتضمن مشروع القانون على فصل خاص بالخطبة وهي وعد بالزواج ولا يترتب عليه ما يترتب على عقد الزواج من آثار، إلا أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
من يفسخ الخطبة لا يحق له استرشاد الهدايا
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
ونصت مواد الخطبة على ما يلي :
مادة (1) الخطبة هى وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
مادة (2)
أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر فى حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبص إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
ب) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
مادة (3) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
مادة (4) إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكاً كالأطعمة والأشربة ومحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.
مادة (5) مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقله عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.
نقل الأب الى المرتبة الرابعة بدلا من ال16 في حق الحضانة
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية، على تحول حضانة الأب الى المرتبة الرابعة، بهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب و معتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الاخ لأم.
غرامة 5 الاف جنيه للمنع العمدي لحث الرؤية
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة".
عدم سفر المحضون بدون اذن الحاضن لمواجهة خطف الاطفال
ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شئون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضي في البقاء في يد الحضان دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
الحضانة حتى 15 والرؤية 8 ساعات
ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
و يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
حدد القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
ووفقا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الإلكترونية ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
ونظم مشروع القانون حق الرؤية وجميع الإشكاليات بحق الاستضافة.
حيث جاءت المادة (90) من الباب السادس الخاص من مشروع قانون الأحوال الشخصية كالتالي: -
1- يثبت الحق في الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك.2- وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا على أن تكون الرؤية في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرارًا من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد.3- ويراعي القاضي حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن في استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة ويضع القاضي القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير والصغيرة للحاضن في الميعاد المقرر.وتكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق في الرؤية والاستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز فضلا عن ذلك أن تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لا تجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الاستضافة.