بعد حيرة وجدل.. الإفتاء تحسم حكم شراء سيارة بالتقسيط

كتب: منة العشماوي

بعد حيرة وجدل.. الإفتاء تحسم حكم شراء سيارة بالتقسيط

بعد حيرة وجدل.. الإفتاء تحسم حكم شراء سيارة بالتقسيط

يضطر الكثيرون لشراء سيارات من المعارض على طريقة التقسيط، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها البعض، أو كون ذلك مناسبا بشكل أكبر لهم، ودائما ما يثير ذلك الأمر حيرة بين الناس بشأن كونه حلام أم حرام، ويتداول بين الناس أغلبية الوقت أن به حرمانية.

وورد سؤال على موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي بهذا الشأن حيث جاء نصا: «معرض يقوم ببيع سيارات بالتقسيط وبالنقد، وفي حالة البيع لا يتقاضى مقدَّمًا من الثمن، إلا أنه يحرِّر بثمن السيارة شيكات إلى البنك، وبعدها يقوم البنك بإعطاء صاحب المعرض ثمن السيارة نقدًا، ويقوم البنك بعد ذلك بتحصيل الشيكات المقسطة من المشتري. فما الحكم في البيع بهذه الصورة؟».

وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء عن هذا الأمر بأن هذه الصورة عبارة عن مرابحة يتوسط فيها البنك بين المعرض والعميل، وتكييفها شرعًا: أنها تتضمن معاملتين، يأخذ البنك في المعاملة الأولى السيارةَ نقدًا بثمن حالٍّ، ثم يبيعها في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وأضافت أمانة الفتوى أنه من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

وأنهت دار الإفتاء الإجابة بأن لا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا.


مواضيع متعلقة