ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية في لائحة مجلس الشيوخ بعد إقرارها نهائيا

كتب: ولاء نعمة الله

ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية في لائحة مجلس الشيوخ بعد إقرارها نهائيا

ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية في لائحة مجلس الشيوخ بعد إقرارها نهائيا

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي أقرها مجلس النواب، بصفة نهائية اليوم، تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب داخل الغرفة الثانية للبرلمان، وفقا للباب الرابع من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وتنص المادة 104، على أنه « يُخطر کل حزب سياسي له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس، كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس. وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه».  

وتنص المادة 105، على أنه «يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس، ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها».  

وتشير المادة 106، إلى أنه «يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة، اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دورالانعقاد، وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس، باسمه كتابة، وتكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها. ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة».  

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ، فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ويشار إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كان قد أقر بصفة نهائية في جلسته اليوم، كلا من قانوني اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.


مواضيع متعلقة