هل يجوز إخضاع العاملين في خدمة المنازل للتأمين؟.. «التأمينات» تجيب

كتب: أسماء زايد

هل يجوز إخضاع العاملين في خدمة المنازل للتأمين؟.. «التأمينات» تجيب

هل يجوز إخضاع العاملين في خدمة المنازل للتأمين؟.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يشترط لخضوع المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل لقانون التأمين الاجتماعي، ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

خضوع من يعمل حارس للعقار أو جناينى لأحكام قانون التأمين

وأوضحت أنه يتضح من ذلك خضوع من يعمل حارس للعقار أو جنايني لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، كما يحق لعامل اليومية الاشتراك فى منظومة  التأمين الاجتماعي، وتحسب الاشتراكات على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر كل شهر على قدر عدد أيام العمل، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وسيتم ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة.

ولفتت القومية للتأمينات، إلى ضرورة توجه من يرغب في الاشتراك بمنظومة التأمينات إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية، وتقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة فى مصر

من جهته، أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة  تعمل على  توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، ويتم تحصيل الاشتراكات المقررة طبقًا لأحكام القانون.

صرف تعويض عن الأجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي

وتهدف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى الاستثمار الأمثل لفائض الأموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، فضلًا عن صرف تعويض عن الأجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي المؤقت، نتيجة إصابة عمل أو مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص، إلى جانب صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.​


مواضيع متعلقة