رئيس تشريعية النواب: نبحث إعداد تقرير متكامل حول موقف «داود»

كتب: ولاء نعمة الله

رئيس تشريعية النواب: نبحث إعداد تقرير متكامل حول موقف «داود»

رئيس تشريعية النواب: نبحث إعداد تقرير متكامل حول موقف «داود»

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أن اللجنة ستعقد اجتماعا عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة قرار فصل النائب محمد عبد العليم داود من حزب الوفد، وأحقيته في استمرار عضويته بالمجلس من عدمه بعد انتفاء الصفة الحزبية.

وأشار الهنيدي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هذا الاجتماع يأتي على  خلفية إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون الدستورية، الخطاب الذي وصله من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بفصل النائب المذكور، والذي يواجه تهما أخرى بمقتضاها تم تحويله إلى لجنة القيم.

وقال الهنيدي: من حيث المبدأ نبحث أمكانيه إعداد تقرير برلماني متكامل يتضمن شقين أحدهما يتعلق بالموقف الدستوري والقانوني للنائب محمد عبد العليم داود حال استمرار عضويته بمجلس النواب.

وأضاف أن الشق الثاني يتضمن قرار لجنة القيم بشأن واقعة مخالفة  النائب عبد العليم داود للتقاليد البرلمانية، وإهانته لأحد الآحزاب السياسية، لافتا إلى أن هذا التقرير المتكامل سيعرض على المجلس للتصويت عليه.

وكان المستشارالدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال خلال الجلسة البرلمانية اليوم، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، خطاب فصل النائب الوفدي محمد عبد العليم داود من الحزب، وفقا للإخطار المرسل من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب للمجلس لمناقشته وإعداد تقرير حوله.

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب ،على أن يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

ويواجه النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب مصيرا صعبا تحت قبة البرلمان، ولاسيما في ظل تصادم موقف استمرار عضويته مع عددا من مواد الدستور وقانون مجلس النواب وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومنعه من حضور الجلسات البرلمانية.

مصير مجهول يواجه النائب محمد عبد العليم تحت القبة 

نص المادة 386 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنّه «حال إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا الأحكام المادة (110) من الدستور والمادة (6) من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أنّ ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس النظره في أول جلسة تالية.

وتنص  المادة 110 من الدستور، على أنّه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخلّ بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

 


مواضيع متعلقة