حكم تكرار الحلف على شئ واحد والرجوع فيه.. وتفاصيل كفارته

كتب: منة العشماوي

حكم تكرار الحلف على شئ واحد والرجوع فيه.. وتفاصيل كفارته

حكم تكرار الحلف على شئ واحد والرجوع فيه.. وتفاصيل كفارته

الحلف على المصحف أو باسم الله تعالى، أمر أصبح منتشرا بشكل كبير مؤخرا، ويردده الكثيرون بشكل دائم سواء لإثبات صدقهم في حديث أو بأنه لن يفعل أمرا ما في حياته.

وورد سؤال على موقع  دار الإفتاء المصرية الرسمي مرتبط بهذا الأمر حيث جاء أن شخص أقسم بالمصحف الشريف أنه لا يتزوج من ابنة عمته إلى الأبد ثم كرر هذا اليمين 10 مرات وأنه يرغب في الزواج منها بعد زوال الموانع التي دفعته للقسم ويريد معرفة الحكم الشرعي في هذا وهل يحل له الزواج وماذا يفعل؟.

تكرار الحلف على شئ واحد

وأجاب الشيخ أحمد محمد عبدالعال هريدي، موضحا عن الحلف على المصحف كيمين بالله تعالى، قال صاحب «مجمع الأنهر» و«في الفتح»: «وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحَلِفَ بِالْمُصْحَفِ الْآنَ مُتَعَارَفٌ فَيَكُونُ يَمِينًا. وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: لَوْ حَلَفَ بِالْمُصْحَفِ أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ: وَحَقُّ هَذَا فَهُوَ يَمِينٌ، وَلَا سِيَّمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي كَثُرَ فِيهِ الْحَلِفُ بِهِ».

واستكمل «هريدي»، حديثه بأن هذا من باب الحلف الشرعي، لأنه حلف بكلام الله تعالى وهو صفة من صفاته فلا يعتبر حلفًا بغير الله، وقد قال العلامة ابن الهمام في «الفتح»: «لَوْ قَالَ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ أَعَادَهُ بِعَيْنِهِ فَكَفَّارَتَانِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لَا أَقْرَبُك، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا أَقْرَبُك فَقَرُبَهَا مَرَّةً لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ»، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رضي الله عنه، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ.

كما َرَوَى الْحَسَنُ أَنَّهُ إنْ نَوَى بِالثَّانِي الْخَبَرَ عَنْ الْأَوَّلِ صَدَقَ دِيَانَةً، وَهِيَ عِبَارَةٌ مُتَسَاهَلٌ فِيهَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُرِيدَ بِالثَّانِي تَكْرَارَ الْأَوَّلِ وَتَأْكِيدَهُ، وعن أبي حنيفة: «إِذَا حَلَفَ بِأَيْمَانٍ؛ عَلَيْهِ لِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ وَالْمَجْلِسُ وَالْمَجَالِسُ فِيهِ سَوَاءٌ.»

أما بالنسبة لإجابة السؤال الذي سبق ذكره شرح هريدي أن السائل حلف بقوله: «أقسم بهذا المصحف الشريف ألا أتزوج بنت عمي إلى الأبد والنهاية مهما كانت الظروف والأسباب، وأنه كرر هذا القسم عشر مرات»، وتطبيقًا لما تدل عليه النصوص المذكورة: «هذا الحلف يعتبر يمينًا شرعًا وهي يمين منعقدة، وإذا حنث السائل وتزوج بنت عمه المذكورة فإنه تجب عليه كفارات متعددة بعدد مرات الحلف، وإذا قال: إنه أراد بالتكرار التأكيد ومجرد الإعادة يصدق ديانة وفيما بينه وبين الله تعالى، وتجب حينئذ بالحنث كفارة واحدة».

وأوضح «الشيخ» أن كفارة اليمين هي المنصوص عليها في قوله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ».

وقال النبي  صلاة الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والطعام ما أشبع البطن، والكسوة ما تستر البدن عرفًا.


مواضيع متعلقة