«الإفتاء» توضح أحكام التمويل العقاري وشراء سيارة بالتقسيط من البنك

كتب: سمر إيهاب

«الإفتاء» توضح أحكام التمويل العقاري وشراء سيارة بالتقسيط من البنك

«الإفتاء» توضح أحكام التمويل العقاري وشراء سيارة بالتقسيط من البنك

تقدم دار الإفتاء المصرية  الإجابة عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المسلمين، وذلك عبر الخانة الخاصة بالفتاوى على الموقع الإلكتروني الرسمي لها، حيث أجابت دار الإفتاء عن حكم التمويل العقاري من البنك بأن يقوم البنك بدفع ثمن العقار ثم يقوم بتقسيطه للمشتري بزيادة معلومة لمدة محددة ثم يعطيه حجة العقار بعد سداد كامل الثمن، أو شراء سيارة بالتقسيط من البنك كما يلي:

حكم التمويل العقاري من البنك

أوضحت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصح البيع بثمن حالي وبثمنٍ مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجَل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

والبنك في الصورة الموضحة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

 

حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك

أجابت دار الإفتاء عن حكم شراء سيارة من البنك أنه من المقرر شرعًا أن يصح البيع بثمن حالي وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعد ذلك مِن قبيل الربا لأن القاعدة الشرعية أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

والتقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية «كل قرض جر نفعًا فهو رِبا».

خطوات الاستعلام عن فتوى

وجاءت خطوات الاستعلام عن الفتوى، عبر الموقع الرسمي لها، من خلال الضغط على خانة طلب فتوى على الموقع الرسمي الخاص بدار الإفتاء، واختيار موضوع الفتوى، إذا كان «حج أو صلاة أو طلاق أو ميراث أو غيرها»، ثم كتابة البريد الإلكتروني، واختيار النوع وتحديد السن، وكتابة السؤال في الخانة المخصصة لذلك، ثم كتابة الرقم التأكيدي، والضغط على زر الإرسال، والاحتفاظ بالرقم الذي يظهر،ويمكن الاستعلام عن الفتوى من خلال إدخال كود الفتوى الذي ظهر عند إدخالها.

كما يمكن الاتصال بدار الإفتاء على رقم 107 للاستعلام عن الفتوى.


مواضيع متعلقة