ما حكم الحلف بالنبي وهل تجب بالحنث فيه كفارة؟.. مستشار المفتي يجيب

ما حكم الحلف بالنبي وهل تجب بالحنث فيه كفارة؟.. مستشار المفتي يجيب
- دار الإفتاء
- مجدي عاشور
- حكم الحلف بالنبي
- كفارة اليمين
- دار الإفتاء
- مجدي عاشور
- حكم الحلف بالنبي
- كفارة اليمين
تلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل تجب بالحنث فيه كفارة؟.
قال «عاشور»، عبر صفحته الرسمية، إن الحلف يقصد به الأيمان المؤكدة للخبر، سواء في ثبوت الأشياء المحلوف عليها أو نفيها، مضيفًا أن الفقهاء اتفقوا على أن الحلف بالله تعالى يعتبر يمينًا شرعية، يجب بالحنث فيها كفارة، واختلفوا في حكم الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أنه مكروه عند الحنفية تخريجا على كلامهم في الحلف بغير الله تعالى، وحكى ابن عابدين عن القهستاني القول بالحرمة.
مجدي عاشور: الحلف بالنبي ليس حرامًا
وأكد الدكتور مجدي عاشور أن المعتمد عند المالكية والشافعية أن هذا الحلف ليس بمحرم بل مكروه، وهو من لغو اليمين، فلا يجب بالحنث فيه كفارة، متابعا: وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته: مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى (قوله وهل يكره الحلف بغير الله تعالى إلخ).
وأضاف مستشار المفتي، أن الزيلعي قال: «واليمين بغير الله تعالى أيضا مشروع.. وإنما سمي يمينا عند الفقهاء لحصول معنى اليمين بالله تعالى، وهو الحمل أو المنع، واليمين بغيره مكروهة عند البعض للنهي الوارد فيها، وعند عامتهم لا تكره لأنها يحصل بها الوثيقة، لاسيما في زماننا، وما روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى، لا على وجه الوثيقة كقولهم وأبيك ولعمري ونحوه في الفتح».
وبحسب المستشار العلمي للمفتي، قال ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج»: «فلا تنعقد بمخلوق: كنبي وملك للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء»، مشيرا إلى أنهم حملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى، فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر أصحابنا أي: تبعا لنص الشافعي الصريح فيه، كذا قاله شارح.
وأوضح الدكتور مجدي عاشور، أن الذي في شرح مسلم عن أكثر الأصحاب الكراهة، وهو المعتمد، وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم، وقال ابن الصلاح: يكره بما له حرمة شرعا كالنبي، ويحرم بما لا حرمة له كالطلاق.
استحباب الكفارة لا وجوبها
وذهب الإمام أحمد، إلى أنه ينعقد به يمين شرعية موجبة للكفارة، وعليه المذهب، وقال به أكثر علماء الحنابلة، وقد استدل لذلك بأنه أحد ركني الشهادة كاسم الله تعالى، فهو من باب تعظيمه بتعظيم الله له ، كما حمل محققو المذهب قول الإمام أحمد، على استحباب الكفارة لا وجوبها.
وقال الإمام ابن قدامة في «المغني»: قال أصحابنا: الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم يمين موجبة للكفارة، وروي عن أحمد أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث، فعليه الكفارة، وقال أصحابنا: لأنه أحد شرطي الشهادة، فالحلف به موجب للكفارة، كالحلف باسم الله تعالى.
وأكد «عاشور» أن كلام أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب، مضيفا: «حمل المحققون النهي عن الحلف بغير الله تعالى على ما قصد به حقيقة الحلف، أما إذا كان على سبيل العادة أو الترجي أو تأكيد الكلام فجائز ولا حرج فيه، وذلك لوروده في الأدلة الشرعية، والتي منها حديث الرجل النجدي الذي سأل عن الإسلام، وفي آخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح وأبيه إن صدق)، أو (دخل الجنة وأبيه إن صدق)».
جواز الحلف معتمد عند الحنابلة
وشدد مستشار المفتي على أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقصد حقيقة اليمين، أمر يدور الحكم فيه بين الحرمة عند بعض الأحناف، والكراهة عند بعضهم، ولم ينصوا أهي كراهة تنزيه أم تحريم على مصطلحهم، وهو مكروه عند المالكية والشافعية في المعتمد لديهما وفي قول لأحمد، والجواز هو المعتمد عند الحنابلة.
وتابع الدكتور مجدي: «مع ذلك فالخروج من الخلاف مستحب، ويتم ذلك بتعليم الناس وليس بتبديعهم أو تكفيرهم بسبب ظاهر الحديث، ولا نؤثمهم لأن القول بالحرمة هو قول من الأقوال، والقاعدة أنه: لا ينكر المختلف فيه، أما إذا كان على سبيل جريان العادة التي يقصد بها الترجي أو تأكيد الكلام لا حقيقة الحلف، فهو أمر جائز ولا حرج فيه باتفاق؛ إذ قد ورد في نصوص السنة الشريفة وكلام السلف الصالح».