تعرف على إجراءات المعاينة الميدانية للتصالح في مخالفة البناء

كتب: وائل فايز

تعرف على إجراءات المعاينة الميدانية للتصالح في مخالفة البناء

تعرف على إجراءات المعاينة الميدانية للتصالح في مخالفة البناء

بعد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد صاحب الشأن جدية التصالح واستكمال المستندات المطلوبة للتصالح، رصدت «الوطن» تساؤل بعض المواطنين عن الخطوات التالية لتقديم طلب التصالح، وكيفية إجراء المعاينة الميدانية لمخالفة البناء محل التصالح.

وأكد مصدر في وزارة التنمية المحلية، أنّ إجراءات المعاينة الميدانية للتصالح في مخالفات البناء، تقوم بها اللجنة الفنية، حيث يتم مراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه المستندات المطلوبة، ودراسة التقرير الذي أعدته الأمانة الفنية، والتأكد من أنّ المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.

وأشار إلى أنّ المعاينة الميدانية للمخالفة محل التصالح، تهدف للتحقق من عدة أمور، تتمثل في مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح، ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، والتأكد من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، ومطالبة مقدم التصالح بتقديم تقرير هندسي بحسب الأحوال ووفقا لحالة المبنى الإنشائية، يثبت أنّ الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، وصالح للإشغال مقدم من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة.

وحسب المصدر، تهدف المعاينة كذلك إلى توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالنسبة للمباني الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، وذلك بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة، فضلا عن دراسة إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى، حال الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.

وأوضح أنّ قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، أتاح للجنة استيفاء بعض المستندات من طالب التصالح أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب، حال اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب، وذلك بخطاب يسلم لطالب التصالح أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء وتقديم التقرير الهندسي بما لا يجاوز شهرين من تاريخ استلام الإخطار، وحال تقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة، يتم رفض الطلب وإخطار مقدمه بذلك.

ولفت إلى أنّه حال قبول التصالح، تخطر اللجنة الفنية، مقدم الطلب بخطاب يسلم له أو بخطاب لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب، مرفقا به صورة تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا، وعلى اللجنة ألا تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها قانون التصالح.


مواضيع متعلقة