الإفتاء: شراء المركبات من مبادرة إحلال السيارات جائز ولا ربا فيه

الإفتاء: شراء المركبات من مبادرة إحلال السيارات جائز ولا ربا فيه
- دار الإفتاء المصرية
- المبادرة القومية لإحلال السيارات
- دار الإفتاء
- حكم شراء السيارات بالتقسيط
- دار الإفتاء المصرية
- المبادرة القومية لإحلال السيارات
- دار الإفتاء
- حكم شراء السيارات بالتقسيط
ذكرت دار الإفتاء المصرية أنّ شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات، جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، ولا يوجد فيه شبهة ربا، وذلك ردًّا على سؤال وُجِّه إلى دار الإفتاء المصرية، مفاده: «هل شراء السيارات بالتقسيط عن طريق المبادرة جائزٌ شرعًا أم لا؟».
وأوضحت دار الإفتاء، في أحدث فتاواها، أنّ الشراء من خلال المبادرة يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة «وهو التخريد»، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم المُقَدَّم من الدولة، ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل بعد قبضٍ حكميٍّ من البنك للسيارة الجديدة، وكلاهما جائزٌ بلا شُبْهَة شرعية.
الشراء بالتقسيط
وأشارت الفتوى إلى أنَ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة –والتي هي السيارة- بين البائع والمشتري، فكلُّ ذلك وللمصلحة العامة الحاصلة لكلٍّ من الدولة وللعميل يتَوجَّب القول بحلِّ هذه المعاملة التي تنطوي عليها المبادرة.
وأضافت دار الإفتاء أنّ المبادرة تُحقِّق مصلحةً عامةً للدولة بتوفير الطاقة وللعميل مشتري السيارة الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، على أنَ الصورة التي يتم فيها الشراء من التخريد والتعاقد على السيارة الجديدة، تشتمل على عقدين، الأول: بيعٌ للسيارة القديمة «وهو التخريد»، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها. والثاني: مرابحة يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل.
شروط البيع
وأكدت الدار في فتواها أنّ العقد الأول لا حرج فيه؛ فهو بيعٌ مُسْتَكمِل الأركان والشروط الشرعية، وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا أنّه تضمَّن معاملتين؛ يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتَجَ –وهو السيارة- نقدًا من المعرض بثمن حالٍّ، ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد صاحب السيارة القديمة بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة.
التراضي بين الطرفين
وتابعت الفتوى، أنّه من المقرر شرعًا أنّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة، إلَّا أنّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أم مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
وناشدت دارُ الإفتاء -في ختام فتواها- الناسَ، ألا يثيروا البلبلة فيما شأنه المصلحة العامة التي تَعْكِس الرؤية الثاقبة لما فيه صالح البلاد والعباد.