ضمانات قانونية لحماية ضحايا التحرش بعد حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات

ضمانات قانونية لحماية ضحايا التحرش بعد حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات
- حماية سرية ضحايا التحرش
- ضمانات لسرية بيانات ضحايا التحرش
- بسام أحمد زكي
- حبس بسام أحمد زكي
- حماية سرية ضحايا التحرش
- ضمانات لسرية بيانات ضحايا التحرش
- بسام أحمد زكي
- حبس بسام أحمد زكي
الحبس 3 سنوات عقوبة المتهم أحمد بسام زكي، لإدانته بالتحرش جنسيا بفتاتين، هاتفيا، عن طريق إرسال صور جنسية، لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها، كان حكم القضاء بعد التقدم ببلاغات لضحايا المتهم الذي جاء بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحفاظ على سرية بيانات ضحايا التحرش بعد تقدمهن ببلاغات إلى النيابة.
ضمانات يضعها القانون
ونص مشروع القانون على إضافة مادة برقم (113 مكرر) مفادها أنه لقاضي التحقيق -لظرف يقدره- عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين (306 مكرر أ)، و(306 مكرر ب) من ذات القانون، أو في المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
وإنشاء ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طلب ذلك.
حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وبحسب المذكرة الإيضاحية بأن المادة المضافة للقانون تأتي كون جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تعد من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجني عليه، مما قد يكون مدعاة للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة، كما تتسق هذه المادة المضافة مع المادة 96 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية المجني عليهم.
العقوبة القانونية
تضمن القانون أن يعاقب من يفشى هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات والتي تنص على «كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري».
تحفيز للضحايا على الإبلاغ
وقال الدكتور مدحت رمضان أستاذ القانون الجنائي، إن قانون حفظ سرية بيانات ضحايا التحرش ليس الوحيد وتوجد تشريعات مقارنة تعد حماية للشهود والمجني عليهم في بعض الجرائم، وهو شيء جيد نظرا لما تتعرض له الفتيات من سوء للسمعة وتحويل لأوضاعهن من مجني عليه لمجرمة عند الابلاغ عن مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن القانون حفز الكثيرات اللاتي تجرأن وأبلغن عن القضايا.