عقوبة التدخين في المدارس والمصالح الحكومية: تصل لـ20 ألف جنيه غرامة

كتب: ماريان سعيد

عقوبة التدخين في المدارس والمصالح الحكومية: تصل لـ20 ألف جنيه غرامة

عقوبة التدخين في المدارس والمصالح الحكومية: تصل لـ20 ألف جنيه غرامة

«كارثة بكل المقاييس» هكذا وصف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ، التدخين في الأماكن العامة، مطالبًا بسن تشريع جديد يطبق بشكل صارم على المدخنين فى الأماكن العامة ومختلف القطاعات والهيئات، والمواصلات، في وقت نص فيه قانون 154 لعام 2007 على عقوبات فعلية للتدخين في الهيئات الحكومة حيث تقع عقوبات مالية «غرامات» على المسؤولين بهذه المؤسسات والمتورط بالتدخين فيها والتي تشمل مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

القانون رقم 154 لسنة 2007، نصت المادة الثانية منه على أن «تضاف إلى القانون رقم 52 لسنة 1981م المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا 3، 6 مكررا 4، 6 مكررا 5، 6 مكررا 6 نصوصها الآتية: غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه».

ونصت المادة 6 مكررا 3 على: «يحظر التدخين نهائيًا بصورة كافة، في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه».

وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ، طالب بسن تشريع جديد ينفذ بشكل صارم على المدخنين فى الأماكن العامة ومختلف القطاعات والهيئات، والمواصلات، واصفًا التدخين بالجريمة البشعة فى حق المواطنين خصوصًا في الأماكن المغلقة، نظرًا لما يتعرضون له من كوارث بشعة بسبب الأضرار الناجمة عنه. 

وكان أبو شقة تحدث عن أنَّ ظاهرة التدخين انتشرت في جميع المصالح والهيئات ودواوين الوزارات، واصفًا تلك التصرفات بالحمقاء والكارثة، خصوصًا في ظل قانون ينظم هذا الأمر، ويمنع التدخين في هذه الأماكن.


مواضيع متعلقة