الأردن يسمح بعودة العمالة المصرية المنتهية تصاريح عملهم بسبب كورونا

كتب: الوطن

الأردن يسمح بعودة العمالة المصرية المنتهية تصاريح عملهم بسبب كورونا

الأردن يسمح بعودة العمالة المصرية المنتهية تصاريح عملهم بسبب كورونا

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار  الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، إنَّ التقرير الذي تلقاها الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف السماح للعمال المصرية لمن يحملون تصريح عمل حر وانتهت تصاريح  عملهم وهم في إجازات بمصر بالعودة إلى عملهم بالأردن.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أنَّ وزير العمل الأردني أصدَر قرارًا يسمح للعمال المصرية لمن يحملون تصريح عمل المياومة "التصريح الحر بنوعيه" الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 10/3/2020 وانتهت تصاريح عملهم في أثناء تواجدهم خارج الأردن من  نفس التاريخ  السالف الذكر فما بعد ، بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا، وذلك بالسماح لهم  بالدخول إلى الأراضي الأردنية بموجب الإجازات السارية المفعول التي يحملونها دون إبراز تصريح العمل الساري المفعول .

وأشار القرار إلي اعتماد عدة آليات هي : قيام العامل الحاصل على تصريح عمل حر بعمل وكالة خاصة في مصر لأحد الأشخاص داخل الأردن يتضمن تفويض بتجديد تصريح العمل المنتهي (على أن تتضمن الوكالة : اسم العامل الكامل، ورقمه الشخصي، ورقم تصريح العمل، ورقم جواز سفرة، واسم الأم) مصدقة حسب الأصول من السفارة الأردنية بالقاهرة، ووزارة الخارجية الأردنية .

ويقدم الموكل طلب تجديد تصريح عمل ، مرفق به الوكالة الأصلية، وصورة عن جواز السفر، وصورة عن تصريح العمل المنتهي، ونموذج إثبات مغادرة العامل للأراضي الأردنية قبل تاريخ 10مارس 2020 صادر عن إدارة الإقامة والحدود إضافة إلى توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للتشغيل في مديرية/ مكتب العمل المختص.

كما يقدم الموكل تعهدًا بإجراء الفحص الطبي للعامل خلال فترة لا تزيد على 90 يومًا من تاريخ دخول المملكة واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم التعهد، ويتمّ إدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتمّ طباعة بطاقة التصريح.

كما تتضمن الآليات إصدار إجازة (خروج وعودة) للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم الإجازة (خروج وعودة) لغايات دخول البلاد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، واستكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبي (لائق صحيًا) خلال فترة لا تزيد على 90 يومًا من تاريخ دخول المملكة، وبخلاف ذلك لا يحق للموكل أو العامل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع تأكيد عدم طباعة تصريح العمل.

وإذا كانت نتيجة الفحص الطبي للعامل (غير لائق صحيًا) تتمّ إجراءات تسفيره على نفقته الخاصة على أن لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بهذا الخصوص.


مواضيع متعلقة