8 حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء.. اعرفها

كتب: ماريان سعيد

8 حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء.. اعرفها

8 حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء.. اعرفها

يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019،  كيفية التصالح وتقنين الأوضاع في الأبنية التي بنيت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ومع مد العمل بالقانون لأكثر من مدة، بناء على المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بعد تعديلها، والتي صدرت في 31 مارس الماضي ومنحت رئيس مجلس الوزراء الحق في مدة فترة تلقي طلبات التصالح، والتي تمت تمديدها بالفعل حتى نهاية مارس من العام المقبل 2021.

ترصد «الوطن» لقرائها الحالات التي يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء، بينها البناء على أراضٍ مملوكة للدولة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

8 حالات يحظر فيها التصالح

ويحظر التصالح في عدد من مخالفات البناء الآتية والتي أقرها القانون في 8 نقاط، منها «الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء» و«المباني التي تعتدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، إلا في حالة أن يكون تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بحسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، إلى جانب «المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز»، فضلا عن «تجاوز قيود الارتفاع التي تقرها سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة».

يحظر البناء على الأراضي المملوكة للدولة

وأوضح القانون أنه يحظر التصالح في حالة «البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه» أو «الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل»، مع «تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية».

كما يحظر القانون البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك باستثناء: «الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة».


مواضيع متعلقة