الإفتاء: يجوز الطلاق بكلمة «finish» في حالة واحدة

كتب: ماريان سعيد

الإفتاء: يجوز الطلاق بكلمة «finish» في حالة واحدة

الإفتاء: يجوز الطلاق بكلمة «finish» في حالة واحدة

تعد قضية الطلاق الشفهي من أكثر القضايا الفقهية إثارة للجدل، حيث تورد العديد من الأسئلة يوميا لدرا الإفتاء بخصوصه، ما ورد سؤال للموقع الرسمي لدار الإفتاء بخصوص الطلاق بلفظ أجنبي، وهو (finish) حيث كتب أحد الأزواج بأن دارت بينه وبين زوجته مشاجرات ساخنة كان فيها غضبان العقل، ما دفعه الأمر إلى نطق طلاقًا واحدًا، أعترف به، بعد ذلك اتصل بوالد زوجته ليحضر ويسكتها، وحين جاء والدها زاد الأمر وقلت: "انتهى" (finish) مرتين، ولم أقصد الطلاق، لكن والدها يقول: إن الأمر انتهى بالطلاق، يعني أنه الطلاق الثالث.

ويتابع الرجل سرد مشكلته قائلا إن حماه بدأ الكتابة على ورقة عرفية لأخذ توقيعه، وبالضغط وقع على الورقة لأخذ جواز السفر بعد أن قالت الزوجة: وقِّع حتى تأخذ جوازك، وتساءل الزوج "هل هذا طلاق صحيح إذا قلت: Finish (انتهى) وأنا في حالة غضب شديد؟ وكذا إذا وقعت على الورقة العرفية لأجل أن أسترد جواز سفري؟ طالبا بيان الحكم الشرعي.

لا يقع الطلاق بـfinish  إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق

وجاءت إجابة موقع الفتاوى الإلكترونية، أن إذا كان ما نطق به السائل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق مثل: (أنت طالق)، وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر، في المشكلة يقول السائل: «أنا أعترف بهذا»، وبناء عليه يكون قد وقع منه طلقة واحدة.

وتتابع الفتوى أن قول الرجل في المرة الثانية: Finish (انتهى) مرتين، يعد كناية من كنايات الطلاق، ولا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق.

أما بخصوص توقيع السائل على ورقة طلاق، أوضح موقع الفتاوى، أنه يعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك، مع مراعاة أن المعني بالنظر في الورقة العرفية المقر فيها بالطلاق أو الطعن فيها إنما هو القضاء المختص بذلك؛ لإثبات ما إذا كان الزوج مجبرًا على التوقيع أم لا، وما إذا كان يقصد الطلاق أم لا؛ لأن الكتابة كناية.


مواضيع متعلقة