س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون الإعفاءات الضريبية

كتب: يسرا البسيوني

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون الإعفاءات الضريبية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون الإعفاءات الضريبية

تفرض الضريبة العقارية بموجب قانون رقم 56 لسنة 1954، والتي أعيد تنظيم أحكامها بقانون الضرائب الحالي، رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية فهو لا يفرض ضريبة جديدة، كونها مفروضة بالفعل في السابق وتعارف عليها المجتمع بـ"العوايد".

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، "س وج" حول التفاصيل الكاملة للعقارات المعفاة من الضريبة العقارية، وفقا لأحكام القانون التي أعلنتها مصلحة الضرائب العقارية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

1ـ ما هي الإعفاءات التي أقرها القانون الجديد الضرائب العقارية الجديد؟

ـ حرص القانون على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع الإعفاءات التالية وفقا لنص المادة 18 من القانون :-

- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

ـ أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.

ـ المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

ـ الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيهاً، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر.

ـ كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيهاً على أن يخضع ما زاد للضريبة.

ـ أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

ـ العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

ـ أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

2ـ ما هي الإعفاءات التي أبقى القانون الجديد عليها ؟

ـ أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .

بالإضافة إلى بعض الإعفاءات النوعية لبعض العقارات كمقر الأحزاب والنقابات ومراكز الشباب والرياضة.

3ـ ما هي شروط إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها ؟

ـ يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها ما يأتي :

ـ أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون .

ـ أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي انشئت من أجلها.

ـ أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعاً، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

4ـ ما هي شروط إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات  من الضريبة العقارية؟

ـ أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الازهر الشريف.

ـ أن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصاً بها من وزارة الصحة والسكان.

ـ أن تكون الملاجئ خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية.

- لا تهدف الى الربح.

5ـ ما هي شروط إعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون؟

يشترط لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون، ما يلى :

ـ أن تكون مسجلة وفقا للقانون.

ـ أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.

ـ أما العقارات والمحلات الملحقة بمركز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

6ـ ما هي شروط إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية؟

ـ يشترط لإعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات، وأن تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها.

ـ فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

7ـ ما هي شروط إعفاء الدور المستخدمة في المناسبات الاجتماعية؟

ـ يشترط لإعفاء الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية أن تكون لا تهدف الى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية.

8ـ ما هو الإجراء المتبع إذا زالت عن العقار أسباب الإعفاء من الضريبة ؟

ـ إذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.

9ـ ما هو الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة ؟

ـ يوجب القانون الجديد الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الاجرة وكذلك الإعفاءات المقررة لها وفقا لأحكام القوانين السارية في شأنها، وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ولن يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات إلا في حالة انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر.

10ـ هل هناك حدود للإعفاء في هذا القانون ؟

ـ يصل حد الإعفاء في القانون الجديد إلى 24000 جنيهاً، من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك لكل أسرة عن وحدة واحدة وهو ما يعنى ان كل العقارات التي لا تصل قيمتها حاليا في السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة، أما بالنسبة للوحدات الغير سكنية كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيهاً، على أن يخضع ما زاد للضريبة.


مواضيع متعلقة