كيف يتعامل القانون مع صاحب العقار غير المسجل بمصلحة الضرائب العقارية؟

كتب: يسرا البسيوني

كيف يتعامل القانون مع صاحب العقار غير المسجل بمصلحة الضرائب العقارية؟

كيف يتعامل القانون مع صاحب العقار غير المسجل بمصلحة الضرائب العقارية؟

منح القانون العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع إعفاء بعض الأبنية وفقا لما نصت عليه المادة (18) من القانون.

وتستعرض "الوطن"، موقف أصحاب العقارات التي لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية وكيف يتعامل القانون معها، وأسس تقدير القيمة الايجارية، وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب العقارية المصرية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

موقف أصحاب العقارات التي لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية

ـ نص القانون صراحة على أعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أي أعباء، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فورى وليس بأثر رجعى، لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة.

أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية

تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة (13) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.

الفئات المعفاة من الضرائب العقارية

- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.

- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له، ولأسرته والتي يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجته والأولاد القصر.

ـ كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

 


مواضيع متعلقة