التأمينات: يجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج

التأمينات: يجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه يجوز للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج، وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل، أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
مواعيد التظلم من قرار جهة العلاج
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمى، أن المؤمن عليه يكون له الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج في المواعيد الآتية:
- خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج، أو تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل، أو تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني.
- خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز، أو تاريخ اخطاره بتقدير نسبة العجز.
وأشارت إلى ضرورة أداء صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره 20 جنيها إلى خزينة الصندوق الحكومي، وفى حاله إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحواله بريدية بحساب الصندوق الحكومى.
وناشدت مقدم الخدمة بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه أو المستفيد وتقديم طلب التحكيم الطبي على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها المستندات الآتية :
المستندات اللازمة لأداء الخدمة
- طلب التحكيم الطبي على النموذج المعد لذلك.
- إيصال أو حوالة بريدية بسداد الرسم.
- الشهادات الطبية المؤيدة لطلبه (إن وجدت).
- أي مستندات آخرى ترفق بالطلب.
وتواصل منافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غدا، استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لصرف معاشات الشريحة الثالثة لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف، بدءا من اليوم وحتى غدا الموافقين 7 و8 ديسمبر، إلى جانب توفير مندوبي البنوك المصرية، داخل منافذ صرف الهيئة، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة، أثناء عملية الصرف.